responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 189


القول في صلاة الاستئجار قوله : وتفرغ ذمّته .
أقول : يمكن أن يستشكل في جواز النيابة في قضاء الصلوات المفروضة لغير الولد الأكبر : بأنّ ما ورد من النصوص في جواز النيابة عن الميّت في الصلاة وسائر العبادات إنّما هو يدلّ عليها بعد مشروعية العبادة لنفس النائب ، فلا تشمل الصلوات الرباعية والثلاثية ، فليست هي مشروعة في نفسها يصلَّيها كلّ إنسان متى يريد ، بل هي مشروعة مرّة واحدة في وقتها لنفسه ، وقضاؤها في خارجه كذلك إذا لم يؤدّها في وقتها .
والجواب : أنّ مشروعية عمل النيابي فإنّما هي فرع مشروعيته للمنوب عنه مع مشروعية النيابة فيها ، والمفروض مشروعية قضاء الصلوات اليومية الفائتة لنفس المنوب عنه ، وقد ثبت بقوله ( عليه السّلام ) : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » في صحيحة حفص [1] وغيره بقاء اشتغال ذمّة الميّت بقضاء الصلوات المفروضة بعد موته وسقوطه بإتيان غيره بها إجمالًا .
فتثبت مشروعية نيابة غير الولي عن الميّت فيها بإطلاق الروايات المستفيضة الدالَّة على جواز النيابة في الصلاة عن الميّت لكلّ أحد ، وأنّ المختصّ بالولي هو الوجوب دون أصل المشروعية ، فيسقط عنه بإتيان غيره تبرّعاً أو بالاستئجار .
( مسألة 2 ) قوله : بطلت الإجارة .
أقول : إذا مات الأجير بعد زمان يمكن له العمل بمتعلَّق الإجارة لم تبطل الإجارة .



[1] وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 5 .

189

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست