responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 18


أنّ إطلاق حجّية فتواهم لمن أخذ منهم يشمل حال حياتهم وبعد الموت فتدلّ على جواز البقاء على تقليد من أخذ الفتوى منه حال حياته .
( مسألة 13 ) قوله : نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً .
أقول : الأقوى جواز البقاء في المسائل التي تعلَّمها منه وكان على ذكر منها سواء عمل بها في حياته أم لا فإنّ الأدلَّة الشرعية لجواز التقليد كقوله تعالى : * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * [1] ، وآية النفر [2] ، وقوله ( عليه السّلام ) : « من كان من الفقهاء . . فللعوامّ أن يقلَّدوه » ، وكذا الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معيّنة كلَّها تختصّ بالأحياء ولا تشمل الأموات . ولكنّه بعد الرجوع وأخذ قوله فمقتضى إطلاقها كون قوله حجّة مطلقاً حتّى بعد موته فلو نسي مسألة أخذها منه لا يجوز الرجوع إليه ثانياً بعد موته لعدم شمول أدلَّة التقليد له ثانياً بعد موته .
وأمّا بناء العقلاء فهي مردوعة بالإجماع على عدم جواز تقليد الميّت رأساً .
( مسألة 13 ) قوله : كان كمن عمل من غير تقليد .
أقول : لأنّه عمل بلا حجّة شرعية .
( مسألة 14 ) قوله : فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني ؟ الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء .
أقول : هذا مبني على كشف فتوى الثالث بوجوب البقاء عن عدم صحّة تقليد الثاني فتكون وظيفته البقاء على تقليد الأوّل ، وكون الحجّة عليه من ناحية الشرع إلى آخر عمره هو فتواه .



[1] النحل ( 16 ) : 43 .
[2] التوبة ( 9 ) : 122 .

18

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست