responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 186


طبق أوّل الوقت ، وهو وإن كان لا يخلو عن خدشة في السند إلَّا أنّ الشيخ وابن إدريس عملا به ، بل نسبه في « المبسوط » ، كما نقل إلى الإجماع ، وإن نسب إلى المشهور ما قوّيناه من لزوم رعاية آخر الوقت .
( مسألة 5 ) قوله : يحتاط في القضاء أيضاً .
أقول : لكون متعلَّق التكليف في القضاء هو عين متعلَّق التكليف في الأداء ، والعلم الإجمالي الموجب للاحتياط في الأداء عند تردّده بين القصر والإتمام يوجبه في القضاء أيضاً .
( مسألة 6 ) قوله : وتعيّن القصر على الأحوط .
أقول : بل هو المتعيّن ، لا لتعيّن القصر في آخر الوقت فإنّ التعيّن في آخر الوقت عقلي لا شرعي ، بل الصحيح في وجه تعيين القصر : أنّ من المحتمل أن يكون تجويز الإتمام في مقام الأداء إذا أتى بها في الحرمين ، وأمّا إذا لم يؤدّها وتركها كما هو المفروض في المسألة فحكم المسافر هو القصر بالأصالة . كما أنّ في مسألة ترك صلاة الجمعة في يوم الجمعة المتعيّن هو أربع ركعات لتبدّل حكم أداء الجمعة بحكم أداء الظهر لا بالقضاء . والفوت الموجب للقضاء هو فوت الظهر الذي هو أربع ركعات .
( مسألة 8 ) قوله : بل عدم وجوب الترتيب مطلقاً . . لا يخلو من قوّة .
أقول : وقد ادّعى عليه الإجماع في « الخلاف » و « المعتبر » و « التذكرة » ، ولم يعرف المخالف له . ويدلّ عليه صحيح زرارة حيث إنّه صريح في بيان حكم قضاء الفائتة إذا كان عليه قضاء صلوات فاتته من قبل . فقوله ( عليه السّلام ) : « فابدأ بأُولاهنّ » [1] يدلّ على وجوب الابتداء بقضاء ما فات منها . وما قيل من احتمال أن يراد منها



[1] وسائل الشيعة 8 : 254 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 4 .

186

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست