responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 182


( مسألة 16 ) قوله : فالأقوى الاكتفاء بإتيان التشهّد .
أقول : بل الظاهر أنّ الأقوى هو إعادة الصلاة بعد إتمامها بإتيان السجدتين والتشهّد وإتيان سجدتي السهو بعدها فإنّ القيام حسب الفرض زائد ليس من أجزاء الصلاة ، بشهادة أنّه يجب عليه العود للتشهّد ثمّ القيام ثانياً .
ومنصرف الحديثين الدالَّين على قاعدة التجاوز هو الدخول في الغير من أجزاء الصلاة .
فتجب عليه السجدتان والتشهّد ، ثمّ الاحتياط بإتيان سجدتي السهو مع الإعادة للصلاة للعلم الإجمالي إمّا بزيادة التشهّد ، أو بطلان الصلاة لزيادة السجدتين معاً .
( مسألة 17 ) قوله : فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكَّه .
أقول : قد تقدّم الإشكال فيه في المسألة السابقة .
( مسألة 20 ) قوله : ويأتي بصلاة الاحتياط .
أقول : بل الظاهر جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر ، وعدم جريان قاعدة البناء على الأربع والتسليم والإتيان بصلاة الاحتياط فإنّ ذلك إنّما يجري لتصحيح الصلاة ، فلا مجال لجريانها مع العلم ببطلان العصر إمّا لأجل فقد الترتيب ، أو لأجل التسليم في الثلاث فلا يحتمل كون التسليم صحيحاً على كلا التقديرين .
والتحقيق : أنّه يسلَّم بعد العدول بنيته إلى ما هو وظيفته فعلًا من الظهر أو العصر ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط فتصحّ ظهراً إن كان الناقص صلاة الظهر ، وتصحّ عصراً إن كان الناقص صلاة العصر ، ثمّ يأتي بصلاة العصر احتياطاً .
( مسألة 24 ) قوله : فإنّ الظاهر : الحكم ببطلان الثانية وصحّة الأُولى .
أقول : لكن لا يترك الاحتياط بإعادة كلتا الصلاتين .

182

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست