( مسألة 16 ) قوله : فالأقوى الاكتفاء بإتيان التشهّد . أقول : بل الظاهر أنّ الأقوى هو إعادة الصلاة بعد إتمامها بإتيان السجدتين والتشهّد وإتيان سجدتي السهو بعدها فإنّ القيام حسب الفرض زائد ليس من أجزاء الصلاة ، بشهادة أنّه يجب عليه العود للتشهّد ثمّ القيام ثانياً . ومنصرف الحديثين الدالَّين على قاعدة التجاوز هو الدخول في الغير من أجزاء الصلاة . فتجب عليه السجدتان والتشهّد ، ثمّ الاحتياط بإتيان سجدتي السهو مع الإعادة للصلاة للعلم الإجمالي إمّا بزيادة التشهّد ، أو بطلان الصلاة لزيادة السجدتين معاً . ( مسألة 17 ) قوله : فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكَّه . أقول : قد تقدّم الإشكال فيه في المسألة السابقة . ( مسألة 20 ) قوله : ويأتي بصلاة الاحتياط . أقول : بل الظاهر جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر ، وعدم جريان قاعدة البناء على الأربع والتسليم والإتيان بصلاة الاحتياط فإنّ ذلك إنّما يجري لتصحيح الصلاة ، فلا مجال لجريانها مع العلم ببطلان العصر إمّا لأجل فقد الترتيب ، أو لأجل التسليم في الثلاث فلا يحتمل كون التسليم صحيحاً على كلا التقديرين . والتحقيق : أنّه يسلَّم بعد العدول بنيته إلى ما هو وظيفته فعلًا من الظهر أو العصر ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط فتصحّ ظهراً إن كان الناقص صلاة الظهر ، وتصحّ عصراً إن كان الناقص صلاة العصر ، ثمّ يأتي بصلاة العصر احتياطاً . ( مسألة 24 ) قوله : فإنّ الظاهر : الحكم ببطلان الثانية وصحّة الأُولى . أقول : لكن لا يترك الاحتياط بإعادة كلتا الصلاتين .