responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 183


( مسألة 29 ) قوله : يجب عليه الإتيان بركعة متّصلة .
أقول : لانطباق دليل حكم الشكّ بين الثلاث والأربع عليه ، ولا يضرّ كون الشكّ بعد السلام فإنّ السلام زائد حسب الفرض وقع في غير محلَّه . أمّا إذا احتمل أنّه أتى بالركعة الناقصة ثمّ سلَّم بعده فلا يحرز بأصالة عدمها كونه في حال الصلاة حتّى يجري عليه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع .
( مسألة 31 ) قوله : فالظاهر بطلان صلاته .
أقول : ولعلّ الأقوى صحّة الصلاة لكون مفاد قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بالشكّ وترتيب آثار الإتيان به من حيث عدم وجوب الإتيان به ثانياً . ويمكن أن يقال : إنّ مفاده ترتيب الآثار به من حيث عدم وجوب الإتيان به ثانياً وعدم جواز تكراره بقصد الجزئية فيكون مخصّصاً لأصالة عدم الزيادة فلا تجري أصالة عدم الزيادة المصحّحة للصلاة فيما نحن فيه .
( مسألة 34 ) قوله : ويجري بالنسبة إلى المشكوك فيه قاعدة التجاوز .
أقول : والتحقيق عدم جريان قاعدة التجاوز لما تقدّم في التعليقات السابقة .
( مسألة 37 ) قوله : فلا يجب عليه شيء .
أقول : لأنّه يتعارض قاعدة التجاوز الحاكمة على أصالة عدم الإتيان بالنسبة إلى ترك السجدة من الركعة الأولى ، مع أصالة العدم بالنسبة إلى زيادة السجدة في الركعة الثانية فتجري أصالة عدم الإتيان بالنسبة إلى السجدة من الركعة الأُولى بلا مانع .
لكن التحقيق : جريان قاعدة التجاوز لعدم جريان أصالة عدم الزيادة في الركعة الثانية لكون أثرها مجرّد وجوب سجود السهو ، والعلم حاصل تفصيلًا بوجوبها إمّا للزيادة في الثانية أو النقيصة في الأُولى .

183

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست