responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)


( مسألة 13 ) قوله : ثمّ إعادة الصلاة .
أقول : حكم العلَّامة السيّد الخوئي أعلى الله مقامه بصحّة الصلاة في هذه المسألة في تعليقته ، وعلَّله في « محاضراته » بما محصّله : أنّ جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ترك السجدتين كلّ واحد منهما في ركعة أُخرى لا يعارض جريانها بالنسبة إلى تركهما معاً في ركعة واحدة لكون الثاني في رتبة متقدّمة على الأوّل فإنّ أثر جريانها في الأوّل نفي قضاء السجدة ، وفي الثاني الحكم بصحّة الصلاة . ونفي قضاء السجدة أو إثباتها فرع صحّة الصلاة رأساً فلا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليه في رتبة جريانها في ترك السجدتين معاً فتجري بالنسبة إلى ترك السجدتين معاً بلا معارض .
ولكن يرد عليه : أنّ مرجع قاعدتي التجاوز والفراغ إلى أصالة عدم الغفلة ، وهي من القواعد العقلائية ، كما بيّنه ( قدّس سرّه ) في « محاضراته » في الأُصول . فليست قاعدة التجاوز قاعدة شرعية تعبّدية ، بل كانت أدلَّتها الشرعية إمضاء للقاعدة العقلائية ، وجريان القاعدة العقلائية لا تتوقّف على وجود أثر شرعي له ، كالأصل التعبّدي الشرعي . فلا يجري في كلا الموردين في مفروض المسألة لأجل التعارض عند العقلاء . فلا تجري شرعاً أيضاً لعدم كون أدلَّتها إلَّا إمضاءً لجريانها عند العقلاء .
( مسألة 15 ) قوله : ومع التجاوز عن المحلّ لزوم العود لتداركهما .
أقول : عدّ النهوض من الغير الذي كان الدخول فيه مورداً لقاعدة التجاوز محلّ تأمّل بل منع لعدم كونه من أفعال الصلاة ، وانصراف الغير في قوله ( عليه السّلام ) : « ودخلت في غيره » [1] إلى سائر أفعال الصلاة .



[1] وسائل الشيعة 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 1 .

181

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست