( مسألة 5 ) قوله : تعيّن تقليده على الأحوط . أقول : بل الأقوى لدلالة العقل على عدم انقطاع العذر إلَّا بمتابعة من يحتمل أعلميته . ( مسألة 6 ) قوله : مع التمكَّن . أقول : ولم يكن عسراً وحرجاً . ( مسألة 7 ) قوله : تخيّر بين تقليده وتقليد غيره . أقول : لحجّية فتوى الأعلم بلا إشكال ، وإن كان مخالفاً للاحتياط . فالرجوع إلى غير الأعلم في بقية المسائل لأجل فتوى الأعلم بجوازه ممّا لا إشكال فيه لحجّية فتواه قطعاً . ( مسألة 10 ) قوله : في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها . أقول : لكون الملاك في وجوب تقليد الأعلم أقربية فتواه للواقع ، وكون احتمال مطابقته للواقع أكثر من احتمال مطابقة فتوى غيره له . فإذا كان فتوى الأعلم وغيره مطابقاً كان احتمال مطابقة الواقع بالنسبة إلى الأعلم وغيره مساوياً . ( مسألة 11 ) قوله : الأعلم فالأعلم . أقول : إذا كان مورد الاختلاف بينهما . ( مسألة 13 ) قوله : نعم يجوز البقاء على تقليده . أقول : لبناء العقلاء على العمل بفتوى أهل الخبرة ، من غير فرق بين من مات أو لم يمت . فترى الناس يعملون بنسخة الطبيب ، وإن مات بعد ذلك . والذي قام الإجماع على ردع الشارع عنه هو التقليد الابتدائي للميّت . ثمّ إنّ الجواز هنا بالمعنى الأعمّ من الوجوب فيجب البقاء على تقليد الميّت إذا كان أعلم من الحيّ ، ويجب العدول إلى الحيّ إذا كان الحيّ أعلم . مضافاً إلى أنّ نصوص التقليد وإن اختصّت بالأحياء ولا تشمل الأموات إلَّا