responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 17


( مسألة 5 ) قوله : تعيّن تقليده على الأحوط .
أقول : بل الأقوى لدلالة العقل على عدم انقطاع العذر إلَّا بمتابعة من يحتمل أعلميته .
( مسألة 6 ) قوله : مع التمكَّن .
أقول : ولم يكن عسراً وحرجاً .
( مسألة 7 ) قوله : تخيّر بين تقليده وتقليد غيره .
أقول : لحجّية فتوى الأعلم بلا إشكال ، وإن كان مخالفاً للاحتياط . فالرجوع إلى غير الأعلم في بقية المسائل لأجل فتوى الأعلم بجوازه ممّا لا إشكال فيه لحجّية فتواه قطعاً .
( مسألة 10 ) قوله : في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها .
أقول : لكون الملاك في وجوب تقليد الأعلم أقربية فتواه للواقع ، وكون احتمال مطابقته للواقع أكثر من احتمال مطابقة فتوى غيره له . فإذا كان فتوى الأعلم وغيره مطابقاً كان احتمال مطابقة الواقع بالنسبة إلى الأعلم وغيره مساوياً .
( مسألة 11 ) قوله : الأعلم فالأعلم .
أقول : إذا كان مورد الاختلاف بينهما .
( مسألة 13 ) قوله : نعم يجوز البقاء على تقليده .
أقول : لبناء العقلاء على العمل بفتوى أهل الخبرة ، من غير فرق بين من مات أو لم يمت . فترى الناس يعملون بنسخة الطبيب ، وإن مات بعد ذلك . والذي قام الإجماع على ردع الشارع عنه هو التقليد الابتدائي للميّت . ثمّ إنّ الجواز هنا بالمعنى الأعمّ من الوجوب فيجب البقاء على تقليد الميّت إذا كان أعلم من الحيّ ، ويجب العدول إلى الحيّ إذا كان الحيّ أعلم .
مضافاً إلى أنّ نصوص التقليد وإن اختصّت بالأحياء ولا تشمل الأموات إلَّا

17

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست