بخلاف الركعات المتقدّمة ، ويقضي سجدة أُخرى بعد التسليم ، والأحوط قضاء سجدتين . وكذلك إذا شكّ في ذلك بعد التسليم وقبل فعل المنافي احتاط بإتيان سجدة ، ثمّ التشهّد والتسليم ، ثمّ إتيان سجدة أُخرى . ( مسألة 3 ) قوله : الأحوط الجمع بين البناء وعمل الشكّ وإعادة الصلاة . أقول : بل يكفي البناء وعمل الشكّ . ( مسألة 4 ) قوله : جعلها آخر الظهر . أقول : فإنّ الأصل عدم الإتيان بالركعة الرابعة من الظهر ، ولو جعلها آخر الظهر حصل له اليقين بصحّة الظهر على كلا التقديرين ، بخلاف ما لو جعلها أوّل العصر فإنّ فيه احتمال بطلان الصلاتين . ( مسألة 5 ) قوله : بطلت صلاته . أقول : بل الظاهر صحّة صلاة العشاء لجريان حديث لا تعاد بالنسبة إلى شرطية تقدّم المغرب بناءً على جريان حديث لا تعاد في أثناء الصلاة أيضاً وعدم إمكان العدول إلى صلاة المغرب للحكم ببطلانها مع الشكّ في الركعات مطلقاً فإنّ أدلَّة العدول منصرفة عن صورة عدم إمكان تصحيح المعدول إليها . ( مسألة 6 ) قوله : فالأقوى رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر . أقول : إذا كان في الركعة الأولى من العصر عدل إلى الظهر وجعلها الركعة الرابعة منه . ( مسألة 8 ) قوله : يتمّها بقصد ما في الذمّة . أقول : فإنّ المسألة ليست من المنصوصات ، فيدور أمره بين جعل الركعة المشكوكة آخر صلاته أو أُولى صلاة الاحتياط . والأحوط جعلها آخر صلاته لمطابقته مع أصالة العدم ، وإن كانت تلك الأصل غير معمول بها في الشكوك