أقول : فإنّ الأصل عدم تداخل الأسباب . ( مسألة 5 ) قوله : ولا يجب فيه تعيين السبب . أقول : لعدم دليل على وجوب أزيد من ذات السجدتين . ( مسألة 5 ) قوله : كما لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى . أقول : لعدم دليل على الترتيب ، والأصل البراءة . ( مسألة 5 ) قوله : ولا يجب فيه التكبير . أقول : وما ورد في فعل النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لا يدلّ على الوجوب ، بل استحباب التكبير قبل السجدة حتّى سجدة الشكر قرينة على كون فعله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) للاستحباب . ويدلّ على نفي الوجوب موثّق عمّار ، وإن كان بعض فقرأته معرضاً عنه . ( مسألة 5 ) قوله : والأحوط مراعاة جميع ما يجب في سجود الصلاة . أقول : وهو الأظهر لإلغاء خصوصية الكلام في قوله ( عليه السّلام ) في صحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور [1] من الأمر بسجدتي السهو قبل الكلام ، وتعميم الحكم لكلّ ما يبطل الصلاة . ( مسألة 5 ) قوله : نعم لا يترك الاحتياط في ترك السجود على الملبوس . أقول : بل لا يترك الاحتياط لإطلاق قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » [2] . ( مسألة 5 ) قوله : السّلام عليك . أقول : وفي أحد طريقي « التهذيب » : « والسلام عليك » بزيادة « الواو » . ومقتضى دوران الأمر بين الزيادة والسقوط وإن كان يرجّح السقوط سهواً لكونه
[1] وسائل الشيعة 6 : 402 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 9 ، الحديث 3 ، والباب 7 ، الحديث 4 . [2] وسائل الشيعة 3 : 350 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 7 ، الحديث 4 .