responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 175


لم يتدارك الجزء الواجب قبل فوت محلَّه لا سيّما بقرينة قوله ( عليه السّلام ) في الصدر : « وليس في شيء ممّا تتمّ به الصلاة سهو » .
فينطبق على ما يدلّ عليه صحيح فضيل بن يسار سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن السهو ، فقال : « من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو » [1] ، وخبر سماعة : « من حفظ سهوه فليس عليه سجدتا السهو » [2] ، وصحيح الحلبي : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد ، قال : « يرجع ويتشهّد » . قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : « لا ، ليس في هذا سجدتا السهو » [3] . وخبره الآخر [4] الذي ظاهره اختصاص سجدتي السهو بصورة فوات محلّ التشهّد بالدخول في ركوع الركعة الثالثة . وغيرها من الأخبار .
وعلى أيّ حال : فلا مجال لرفع اليد عن الأخبار الكثيرة الدالَّة على نفي سجود السهو للزيادات الحاصلة بالرجوع لتدارك المنسي الواردة في نسيان التشهّد ، كما أشرنا إلى جملة منها ، وكذا الأخبار الدالَّة على أنّه لا شيء على من نسي القراءة أو ذكر الركوع ، وخبر أبي بصير وخبر محمّد بن منصور الصريحين بأنّه ليس على من نسي سجدتي السهو سهو .
فمقتضى الجمع حمل ما دلّ على الأمر بسجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة على الاستحباب .
( مسألة 1 ) قوله : تعدّد السجود .



[1] وسائل الشيعة 8 : 225 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 6 .
[2] وسائل الشيعة 8 : 238 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 4 .
[3] وسائل الشيعة 6 : 406 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 9 ، الحديث 4 .
[4] وسائل الشيعة 6 : 406 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 9 ، الحديث 3 .

175

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست