responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 172


الإتيان بالسجدة فعلًا وقضاء سجدة أُخرى بعد تمام الصلاة .
وإن لم يكن له علم بفوت أحدهما تعييناً ، وقد علم بفوت أحدهما ترديداً فحكمه أيضاً كذلك .
( مسألة 6 ) قوله : ففي قطعها إشكال .
أقول : لا إشكال في وجوب قطع الفريضة إذا تذكَّر في أثنائها أنّه نسي السجدة أو التشهّد من الفريضة السابقة إذا كانتا من قبيل المترتّبتين ، كالظهر والعصر .
فإنّ من شرط صحّة العصر رعاية الترتيب إذا تذكَّر تركه في أثنائه ، وإنّما يصحّ الظهر المأتي به إذا كان واجداً لأجزائه ، والسجود المنسي من أجزائه فإنّه إمّا جزء له واقعاً وآخر أجزاء الصلاة بحسب حكم الشارع برفع اليد عن اعتبار وقوعه في محلَّه ، وإمّا قضاء له نزّله الشارع بمنزلة جزء الصلاة ، وعلى كلا التقديرين تتوقّف تمامية الصلاة على إتيانه .
( مسألة 7 ) قوله : ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر .
أقول : بل تكفي إعادة أصل صلاة الظهر من دون حاجة إلى ضمّ صلاة الاحتياط .
القول في سجود السهو ( مسألة 1 ) قوله : للكلام ساهياً .
أقول : على الأحوط ، بل الأقوى لاحتمال كون المعارض معرضاً عنه عند المشهور . فمقتضى الجمع حمل قوله ( عليه السّلام ) : « لا شيء عليه » [1] على نفي إعادة الصلاة فإنّ الحديث مسوق لبيان عدم بطلان الصلاة .



[1] وسائل الشيعة 8 : 200 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 5 .

172

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست