responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 169


إعادة أصل الصلاة فإنّ صلاة الاحتياط إن كانت جزء من الصلاة فقد بطلت بالمبطل ، وإن كانت صلاة مستقلَّة لا يجب الإتيان بها مع إعادة أصل الصلاة بلا إشكال .
( مسألة 6 ) قوله : وبنى على الإتيان لو تجاوز .
أقول : عملًا بقاعدة التجاوز فإنّها تعمّ جميع أقسام الصلاة .
( مسألة 6 ) قوله : لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة .
أقول : والأقوى كفاية إعادة الصلاة بلا إشكال .
القول في الأجزاء المنسية ( مسألة 1 ) قوله : بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي .
أقول : لا دليل على الوجوب تكليفاً لعدم كونه من قبيل قطع الصلاة ، بل ذلك بعد الفراغ من الصلاة تعمّ ، يجب ذلك وضعاً بمعنى عدم سقوط الأمر بالصلاة التامّة إلَّا بالإتيان بقضاء الجزء الفائت بلا فصل .
( مسألة 1 ) قوله : والأحوط إعادة الصلاة .
أقول : لكون صحّة الصلاة منوطة بقضاء الجزء المنسي من التشهّد أو السجدة ، وكونه جزء للصلاة أو بمنزلة الجزء له .
( مسألة 1 ) قوله : وإن كان الأقوى عدم وجوبها .
أقول : لدلالة موثّق عمّار على قضاء السجدة ، ولو بعد فصل طويل من الصلاة ، قال ( عليه السّلام ) : « فإذا سلَّم سجد مثل ما فاته » ، قلت : فإن لم يذكر إلَّا بعد ذلك ؟ قال ( عليه السّلام ) : « يقضي ما فاته إذا ذكره » [1] .



[1] وسائل الشيعة 6 : 364 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 2 .

169

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست