responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 168


( مسألة 4 ) قوله : والأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام .
أقول : فإنّ مشروعية كون الركعة الواحدة صلاة نافلة مختصّة بصورة الشكّ . وأمّا بعد اليقين بتمامية الصلاة المفروضة فلا دليل على صحّتها .
( مسألة 4 ) قوله : فتبيّن كونها ثلاثاً تمّت صلاته .
أقول : فإنّ ذلك هو معنى صلاة الاحتياط ، وهو صريح رواية عمّار [1] .
( مسألة 4 ) قوله : تجب عليه الإعادة بعد الإتيان بركعة أو ركعتين متّصلة .
أقول : لا يترك الاحتياط بتكميل عدد الركعات بضمّ ركعة أُخرى ثمّ إعادة الصلاة رأساً .
( مسألة 4 ) قوله : فلا تكفي صلاة الاحتياط .
أقول : فإنّها إنّما شرّع في صورة الشكّ .
( مسألة 4 ) قوله : وسجدتا السهو للسلام .
أقول : وهو غير مبطل حينئذٍ ، وإن لم يكن من قبيل النسيان لما دلّ على صحّتها مع ضمّ صلاة الاحتياط فإنّه يدلّ على صحّتها مع ضمّ الركعة الناقصة إذا علم ذلك بطريق أولى .
( مسألة 5 ) قوله : فللبناء على الإتيان بها وجه .
أقول : لو اقترن بالبناء على الفراغ ، لكنّه مبني على كون صلاة الاحتياط جزء من الصلاة .
( مسألة 5 ) قوله : ولكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .
أقول : لا حاجة إلى الإتيان بصلاة الاحتياط بعد ارتكاب المبطل ، بل تكفي



[1] وسائل الشيعة 8 : 213 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 3 .

168

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست