( مسألة 4 ) قوله : والأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام . أقول : فإنّ مشروعية كون الركعة الواحدة صلاة نافلة مختصّة بصورة الشكّ . وأمّا بعد اليقين بتمامية الصلاة المفروضة فلا دليل على صحّتها . ( مسألة 4 ) قوله : فتبيّن كونها ثلاثاً تمّت صلاته . أقول : فإنّ ذلك هو معنى صلاة الاحتياط ، وهو صريح رواية عمّار [1] . ( مسألة 4 ) قوله : تجب عليه الإعادة بعد الإتيان بركعة أو ركعتين متّصلة . أقول : لا يترك الاحتياط بتكميل عدد الركعات بضمّ ركعة أُخرى ثمّ إعادة الصلاة رأساً . ( مسألة 4 ) قوله : فلا تكفي صلاة الاحتياط . أقول : فإنّها إنّما شرّع في صورة الشكّ . ( مسألة 4 ) قوله : وسجدتا السهو للسلام . أقول : وهو غير مبطل حينئذٍ ، وإن لم يكن من قبيل النسيان لما دلّ على صحّتها مع ضمّ صلاة الاحتياط فإنّه يدلّ على صحّتها مع ضمّ الركعة الناقصة إذا علم ذلك بطريق أولى . ( مسألة 5 ) قوله : فللبناء على الإتيان بها وجه . أقول : لو اقترن بالبناء على الفراغ ، لكنّه مبني على كون صلاة الاحتياط جزء من الصلاة . ( مسألة 5 ) قوله : ولكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة . أقول : لا حاجة إلى الإتيان بصلاة الاحتياط بعد ارتكاب المبطل ، بل تكفي
[1] وسائل الشيعة 8 : 213 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 3 .