responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 167


الركعة ، فكيف يمكن الحكم بحجّية الظنّ في مجموع الركعة من دون حجّيته في فعل من أفعالها ؟ ! ويدلّ على ذلك النبويان : « إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ، فليبنِ عليه » [1] و « إذا شكّ أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصواب » [2] .
القول في ركعات الاحتياط ( مسألة 1 ) قوله : لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي .
أقول : لو كان عمداً تبطل الصلاة وتجب إعادة أصل الصلاة ، بلا حاجة إلى صلاة الاحتياط .
( مسألة 2 ) قوله : وتكبيرة الإحرام .
أقول : والدليل على اعتباره وغيره ممّا يعتبر في الصلاة هو الدليل على كونها صلاة مستقلَّة بمنزلة الركعة الرابعة إن كانت الرباعية فاقدة للركعة الرابعة ، وصلاة نافلة إن لم تكن فاقدة لها في الواقع .
( مسألة 2 ) قوله : ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين ، كما أنّه لا سورة فيها .
أقول : لكونها محسوبة الركعة الرابعة من الصلاة ولا سورة فيها . وتجب فيها الإخفات حتّى في البسملة على الأحوط .
( مسألة 3 ) قوله : فلا يترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة .
أقول : لا حاجة إلى إعادة صلاة الاحتياط مع إعادة أصل الصلاة ، كما تقدّم منّا في المسألة السابقة .



[1] سنن النسائي 3 : 28 ، مسند أحمد 1 : 455 / السطر 11 .
[2] صحيح البخاري 1 : 273 ، صحيح مسلم 2 : 43 .

167

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست