responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 165


بن عمّار قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كلّ صلاة . . » [1] إلى آخره . وأمّا وجه ما ذهب إليه جماعة من أعاظم المحشّين وهو أنّ الظنّ بمنزلة العلم شرعاً ، فيشمله حكمه يردّه : أنّه لم يقم دليل على تنزيل الظنّ بمنزلة العلم في الصلاة مطلقاً في جميع أحكامه ، والذي دلّ الدليل عليه مجرّد اعتباره في الصلاة عند عدم العلم في الجملة كما تقدّم لا تنزيله بمنزلة العلم في الصلاة بالنسبة إلى جميع أحكامها . فإذا قدّمنا أدلَّة رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر عند عدم حفظه على سائر أدلَّة أحكام السهو في الصلاة لكونه حاكمة عليها ورافعة لأحكام السهو عنها كان المعتبر ما ذكرناه من الأحاديث بلا إشكال .
قوله : ومنها شكّ كلّ من الإمام والمأموم . . ويرجع الشاكّ إلى الظانّ على الأقوى .
أقول : محلّ تأمّل .
قوله : ومنها شكّ كلّ من الإمام والمأموم . . لم يرجع إليهم .
أقول : للتعارض .
قوله : ومنها شكّ كلّ من الإمام والمأموم . . بل يرجع الشاكّ منهم بعد ذلك إلى الإمام .
أقول : وهو محلّ منع لعدم كون الإمام متيقّناً وحافظاً ، وقد تقدّم أنّ المناط هو اليقين .
( مسألة 4 ) قوله : والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
أقول : الاثنين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك .



[1] وسائل الشيعة 8 : 211 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 7 ، الحديث 2 .

165

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست