responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 163


قوله : ومنها شكّ كلّ من الإمام والمأموم . . وجريان الحكم في الشكّ في الأفعال أيضاً لا يخلو من وجه .
أقول : لإطلاق قوله ( عليه السّلام ) في مصحّح حفص : « ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو » [1] .
ولا يرد عليه : أنّ إطلاقه ممّا لا يمكن العمل به لعدم تقيّده بحفظ أحدهما فإنّ ذلك منصرف الإطلاق بلا إشكال . ووجه الانصراف مناسبة الحكم والموضوع الواضحة عند العرف . ويؤيّده ما رواه محمّد بن سهل عن الرضا ( عليه السّلام ) : « الإمام يحفظ أوهام من خلفه ، إلَّا تكبيرة الإحرام » [2] .
هذا كلَّه مضافاً إلى الأولوية فإنّه لو جاز التعويل على الإمام مثلًا والاكتفاء به في تمام الركعة جاز التعويل في بعض الركعة بطريق أولى .
قوله : ومنها شكّ كلّ من الإمام والمأموم . . ولا يرجع الظانّ إلى المتيقّن .
أقول : بل الأظهر رجوع الظانّ ، وإن خالف فيه جماعة من المحشّين ل « العروة » كالعلَّامة البروجردي والسيّد الخوئي وغيرهما لوجوه :
الأوّل : إطلاق صحيحة علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل يصلَّي خلف الإمام لا يدري كم صلَّى ، هل عليه سهو ؟ قال : « لا » [3] .
ويشهد على شمول « لا يدري » على الظنّ صحيحة عبد الرحمن بن سيابة



[1] وسائل الشيعة 8 : 240 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 24 ، الحديث 3 .
[2] وسائل الشيعة 8 : 240 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 24 ، الحديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 8 : 239 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 24 ، الحديث 1 .

163

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست