إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)
مضافاً إلى أنّ الدليل على حرمة قطع الصلاة هو الإجماع ، والقدر المتيقّن عدم شموله على ما نحن فيه . ( مسألة 7 ) قوله : يستأنف الصلاة . أقول : بل على الأظهر فإنّه وإن كان مضطرّاً من الأخذ بأحد الاحتمالين لحرمة قطع الصلاة فلا مناص من ارتفاع الحرمة فعلًا عنه إلَّا أنّها في صورة مخالفة الوظيفة مبغوضة للشارع ، كما هو التحقيق في مسألة الخروج من الدار الغصبي ، فلا يتمشّى منه قصد القربة . ( مسألة 11 ) قوله : تتعيّن عليه الركعتان من جلوس . أقول : وربّما يورد عليه بأنّ الدليل على التخيير الإجماع ، والقدر المسلَّم منه هو ما إذا كان المكلَّف قادراً على طرفي التخيير . والأقوى : هو الإتيان بركعة قائماً في الشكّ بين الاثنين والثلاث لكون الموجود في النصّ في الشكّ بينهما هو الإتيان بركعة قائماً ، والجلوس بدل عن القيام في حقّ العاجز ونزّل بمنزلته شرعاً . كما أنّ الأقوى : أنّ الإتيان بركعتين جالساً إنّما هو في الشكّ بين الثلاث والأربع لأنّه هو المنصوص ، فيشمل العاجز عن القيام كما يشمل القادر عليه بلا فرق بينهما . ( مسألة 13 ) قوله : أوجهها الصحّة . أقول : الأظهر الصحّة فإنّ الأمر بالإعادة إرشاد إلى عدم إمكان تصحيح الصلاة بالعلاج مع الشكّ المذكور ، ويستلزم جواز الإبطال ، لا أنّه إذا أتمّ ثمّ علم بمطابقته للواقع لا تجزي عن الواقع . ( مسألة 13 ) قوله : في غير الشكّ في الأُوليين . أقول : الظاهر أنّه لا تجب الإعادة .