( مسألة 1 ) قوله : الثانية . . إلَّا في تقديم الركعة من قيام . أقول : لكون الموجود في النصوص الركعة من قيام ، وإن كان المجمع عليه بحسب الفتاوى هو التخيير . ( مسألة 1 ) قوله : الرابعة . . الأقوى تقديم الركعتين من قيام . أقول : لكونه هو المصرّح به في النصّ ، وإن كان الركعتان من جلوس لأجل احتمال فوت ركعة ، وهو في عرض احتمال فوت الركعتين الموجب للركعتين من قيام فلا ترتّب بينهما . ( مسألة 3 ) قوله : ففيه إشكال . أقول : والظاهر صحّة الصلاة والبناء على الإتيان بالسجدتين . ( مسألة 4 ) قوله : موجب للبطلان . أقول : فإنّه ليس في شيء من النصوص أنّ الشكّ في الموارد المذكورة مبطلة للصلاة ، والموجود فيها الأمر بإعادة الصلاة ، وهو إرشاد إلى عدم العلاج لتصحيح الصلاة على تقدير نقصان ركعات الصلاة أو زيادتها واقعاً . وأمّا على تقدير عدمهما واقعاً تكون الصلاة صحيحة لا محالة . ( مسألة 6 ) قوله : فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة . أقول : الظاهر عدم وجوب الإتيان بهما مع إعادة الصلاة . ووجه الاحتياط احتمال كون الصلاة ناقصة ، وتمامها بصلاة الاحتياط فعدم إتمامها بصلاة الاحتياط قطع للصلاة في أثنائها ، وهو محرّم . لكنّه يندفع : بأنّ التسليم خروج عن الصلاة ، وصلاة الاحتياط صلاة مستقلَّة ابتدأت بتكبيرة الإحرام ، وإنّما أنابها الشارع مناب الركعة الناقصة توسّعاً . فترك صلاة الاحتياط من رأسها ليس قطعاً للصلاة ، فيجوز تركها ، والإتيان بصلاة رباعية تامّة يسقط بها التكليف .