responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 160


( مسألة 1 ) قوله : الثانية . . إلَّا في تقديم الركعة من قيام .
أقول : لكون الموجود في النصوص الركعة من قيام ، وإن كان المجمع عليه بحسب الفتاوى هو التخيير .
( مسألة 1 ) قوله : الرابعة . . الأقوى تقديم الركعتين من قيام .
أقول : لكونه هو المصرّح به في النصّ ، وإن كان الركعتان من جلوس لأجل احتمال فوت ركعة ، وهو في عرض احتمال فوت الركعتين الموجب للركعتين من قيام فلا ترتّب بينهما .
( مسألة 3 ) قوله : ففيه إشكال .
أقول : والظاهر صحّة الصلاة والبناء على الإتيان بالسجدتين .
( مسألة 4 ) قوله : موجب للبطلان .
أقول : فإنّه ليس في شيء من النصوص أنّ الشكّ في الموارد المذكورة مبطلة للصلاة ، والموجود فيها الأمر بإعادة الصلاة ، وهو إرشاد إلى عدم العلاج لتصحيح الصلاة على تقدير نقصان ركعات الصلاة أو زيادتها واقعاً . وأمّا على تقدير عدمهما واقعاً تكون الصلاة صحيحة لا محالة .
( مسألة 6 ) قوله : فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة .
أقول : الظاهر عدم وجوب الإتيان بهما مع إعادة الصلاة . ووجه الاحتياط احتمال كون الصلاة ناقصة ، وتمامها بصلاة الاحتياط فعدم إتمامها بصلاة الاحتياط قطع للصلاة في أثنائها ، وهو محرّم .
لكنّه يندفع : بأنّ التسليم خروج عن الصلاة ، وصلاة الاحتياط صلاة مستقلَّة ابتدأت بتكبيرة الإحرام ، وإنّما أنابها الشارع مناب الركعة الناقصة توسّعاً . فترك صلاة الاحتياط من رأسها ليس قطعاً للصلاة ، فيجوز تركها ، والإتيان بصلاة رباعية تامّة يسقط بها التكليف .

160

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست