responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 159


يقطين ، وهي معرض عنها لا مجال للعمل بها بحسب النصّ والفتوى .
( مسألة 1 ) قوله : برفع الرأس من السجدة الأخيرة .
أقول : بل بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى لتحقّق ما هو الواجب من مقدار السجدة الثانية بذلك .
( مسألة 1 ) قوله : الصورة الأُولى الشكّ بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين .
أقول : والوجه في ذلك إطلاق موثّق عمّار : « متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلَّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت » [1] .
ولو لا دعوى الإجماع عليه من الشيخ والسيّد وابن زهرة بل ابن إدريس كما نسب إلى ظاهر كلامه وغيره ، بل الصدوق في « الأمالي » قال : إنّه من دين الإمامية ، كان مقتضى صناعة الفقاهة تخصيصه بصحيحة عبيد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلَّى أم ثلاثاً ، قال ( عليه السّلام ) : « يعيد » ، قلت : أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه ، فقال ( عليه السّلام ) : « إنّما ذلك في الثلاث والأربع » [2] لظهور التعبير بصيغة الماضي في قوله : « ركعتين صلَّى أم ثلاثاً » في تحقّق الركعتين أو الثلاث قبل طروّ الشكّ . ولكنّها تسقط عن الحجّية بإعراض المشهور عنها ، فالعمل بإطلاق الموثّق متعيّن .
( مسألة 1 ) قوله : الصورة الأُولى . . أو ركعتين من جلوس .
أقول : والأحوط اختيار الركعة من قيام .



[1] وسائل الشيعة 8 : 212 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 8 : 215 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 9 ، الحديث 3 .

159

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست