يقطين ، وهي معرض عنها لا مجال للعمل بها بحسب النصّ والفتوى . ( مسألة 1 ) قوله : برفع الرأس من السجدة الأخيرة . أقول : بل بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى لتحقّق ما هو الواجب من مقدار السجدة الثانية بذلك . ( مسألة 1 ) قوله : الصورة الأُولى الشكّ بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين . أقول : والوجه في ذلك إطلاق موثّق عمّار : « متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلَّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت » [1] . ولو لا دعوى الإجماع عليه من الشيخ والسيّد وابن زهرة بل ابن إدريس كما نسب إلى ظاهر كلامه وغيره ، بل الصدوق في « الأمالي » قال : إنّه من دين الإمامية ، كان مقتضى صناعة الفقاهة تخصيصه بصحيحة عبيد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلَّى أم ثلاثاً ، قال ( عليه السّلام ) : « يعيد » ، قلت : أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه ، فقال ( عليه السّلام ) : « إنّما ذلك في الثلاث والأربع » [2] لظهور التعبير بصيغة الماضي في قوله : « ركعتين صلَّى أم ثلاثاً » في تحقّق الركعتين أو الثلاث قبل طروّ الشكّ . ولكنّها تسقط عن الحجّية بإعراض المشهور عنها ، فالعمل بإطلاق الموثّق متعيّن . ( مسألة 1 ) قوله : الصورة الأُولى . . أو ركعتين من جلوس . أقول : والأحوط اختيار الركعة من قيام .
[1] وسائل الشيعة 8 : 212 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 1 . [2] وسائل الشيعة 8 : 215 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 9 ، الحديث 3 .