( مسألة 3 ) قوله : لم يلتفت . أقول : لقوله ( عليه السّلام ) : « كلّ شيء شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو » [1] . ( مسألة 4 ) قوله : ممّا لا يفعله المصلَّي إلَّا بعد الفراغ . أقول : لو كان ارتكابها بانياً على كونه قد فرغ من الصلاة ، وأمّا التعقيب والاشتغال بصلاة أخرى لا ينفكَّان عن البناء على الفراغ من الصلاة . ( مسألة 6 ) قوله : وهو في محلّ تدارك المشكوك فيه يأتي به . أقول : فإنّ مرجعه إلى الشكّ . القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة ( مسألة 1 ) قوله : والأُوليين من الرباعية . أقول : القاعدة المنصوصة عند الشكّ في ركعات الصلاة الحاكمة على استصحاب عدم الإتيان بالأكثر المستفادة من صحيحة صفوان هي بطلان الصلاة في جميع صور الشكّ في ركعات الصلاة إلَّا ما خرج بالنصّ الخاصّ ، قال أبو الحسن ( عليه السّلام ) : « إن كنت لا تدري كم صلَّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة » [2] . والخارج من هذه القاعدة موارد تختصّ بالركعتين الأخيرتين ، وقد بقيت أربعة من الشكوك في الركعتين الأخيرتين من الرباعية ، وكذلك جميع الشكوك المفروضة في الركعتين الأوّلتين من الرباعية ، وجميع الشكوك المفروضة في الثلاثية والثنائية تحت القاعدة . ولا تعارض الصحيحة المذكورة إلَّا صحيحة علي بن
[1] وسائل الشيعة 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 3 . [2] وسائل الشيعة 8 : 225 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 15 ، الحديث 1 .