بالدخول في صلاة العصر لعدم كون صلاة الظهر مشروطة بتقدّمها على صلاة العصر ، بل صلاة العصر مشروطة بتأخّرها عنها . ( مسألة 5 ) قوله : والأحوط قضاء الظهر . أقول : بل الأحوط قصد ما في الذمّة من الظهر أو العصر . القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة ( مسألة 1 ) قوله : وهو في الهويّ للسجود . أقول : بل الظاهر اعتبار الدخول في الجزء البعدي من أجزاء الصلاة لظهور قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة إسماعيل بن جابر : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمضِ ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض » [1] في بيان مصداق قاعدة التجاوز المذكورة في ذيل الحديث بقوله : « كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمضِ عليه » ، فلو كان الغير في قوله : « قد دخل في غيره » يشمل غير أجزاء الصلاة ينبغي أن يقول ( عليه السّلام ) في بيان المصداق : إن شكّ في الركوع حين الهوي إلى السجود وإن شكّ في السجود في حال الحركة إلى القيام . ( مسألة 1 ) قوله : نعم لو شكّ في السجود في حال الأخذ في القيام يجب التدارك . أقول : التفصيل بين الشكَّين هو ما ورد في موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله في ضمن روايتين [2] ، وهو معرض عنه لم يفت به الأصحاب ، كما ذكره الأُستاذ العلَّامة البروجردي ( قدّس سرّه ) ، وليس صريحاً في التفصيل . ولا يبعد أن لإيراد به الشكّ في الركوع حال الهوي إلى السجود ، بل بعده .
[1] وسائل الشيعة 6 : 317 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 4 . [2] وسائل الشيعة 6 : 369 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 15 ، الحديث 6 .