قال ( عليه السّلام ) : « عليه الإعادة » [1] فإنّ نسيان الركوع يتحقّق بالدخول في الجزء الذي بعده وهو السجدة الأُولى . والضعف في سنده بمحمّد بن سنان منجبر بالشهرة ، مضافاً إلى توثيق المفيد له في « الإرشاد » ، وكون وجه تضعيفه هو الغلو ، وقد قرّرنا في المباحث الرجالية : أنّ الغلو في شأن الأئمّة ( عليهم السّلام ) لا يوجب انسلاب الوثوق عن الراوي في الروايات الفقهية غير المربوطة بالفضائل ، بل يؤكَّد عدم جرأة الراوي في الافتراء عليهم . ويؤيّده ، بل يدلّ عليه : مصحّح إسحاق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل ينسى أن يركع ، قال ( عليه السّلام ) : « يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه » [2] فإنّ قوله ( عليه السّلام ) « يستقبل » بمعنى يستقبل الصلاة ، كما في صحيح رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم ، قال ( عليه السّلام ) : « يستقبل » . وقوله : « حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه » يدلّ على أنّ نسيان الركوع غير قابل للتدارك مطلقاً ، فلا بدّ من استئناف الصلاة إذا نسي الركوع ودخل في الجزء الذي بعده وهو السجدة الأُولى . وأمّا الخبر الآخر لأبي بصير عنه ( عليه السّلام ) قال : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع ، استأنف الصلاة » [3] . فتوهّم دلالته على عدم بطلان الصلاة إذا ترك الركوع وتذكَّر قبل أن يأتي بالسجدة الثانية ممنوع فإنّ قوله ( عليه السّلام ) : « وقد سجد سجدتين وترك الركوع » عطف تفسير على قوله : « أنّه ترك ركعة من الصلاة » ، فالمعنى : أنّ ترك الركعة إنّما يتحقّق بمجرّد ترك الركوع ، وإن سجد سجدتين .
[1] وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 4 . [2] وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 2 . [3] وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 3 .