responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 149


( مسألة 3 ) قوله : فتجب حال الآية .
أقول : لقولهما ( عليهما السّلام ) في حديث بريد ومحمّد بن مسلم : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلَّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة » [1] .
( مسألة 3 ) قوله : فبعدها طول العمر .
أقول : لكون وجوب صلاة الآيات إمّا مطلقة فيجب إلى آخر العمر أداءً ، وإمّا موقّتة فتجب قضاءً بعد خروج الوقت لإطلاقات أدلَّة وجوب قضاء الفرائض .
( مسألة 3 ) قوله : والكلّ أداء .
أقول : أمّا في الزلزلة فلدعوى إطلاق قوله ( عليه السّلام ) في حديث سليمان : « صلّ صلاة الكسوف » [2] . وأمّا غيرها من الآيات فلإطلاق الوجوب .
والتحقيق : انصراف الإطلاق في حديث سليمان إلى الزمان المقارن للزلزلة لكونه في جواب السائل : إذا كان ذلك أي الزلزلة فما أصنع ، وكلمة « إذا » للتوقيت .
وأمّا استصحاب الوجوب ممنوع لمنع جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية إذا كان الشكّ في أصل الحكم أو سعته لكون مرجع الشكّ فيها إلى الشكّ في الجعل الشرعي ، والأصل عدمه . مضافاً إلى كون الشكّ فيها من قبيل الشكّ في المقتضي .
والتحقيق : منع جريان الاستصحاب عند الشكّ في المقتضي وفاقاً لشيخنا الأنصاري والعلَّامة البروجردي ( قدّس سرّهما ) ، كما بيّناه في الأُصول .



[1] وسائل الشيعة 7 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 5 ، الحديث 4 .
[2] وسائل الشيعة 7 : 486 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 2 ، الحديث 3 .

149

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست