القول في صلاة الآيات ( مسألة 1 ) قوله : وخسوف القمر . أقول : لم يذكر الخسوف في النصوص ، والوارد فيها لفظ الكسوف ، وهو أعمّ من خسوف القمر كما عن « القاموس » ، وله شواهد في النصوص . ويدلّ على صدق الكسوف على الخسوف ووجوب صلاة الآيات به صحيحة علي بن عبد الله [1] ، وعلى صدقه عليه صحيحة الفضلاء [2] . ( مسألة 1 ) قوله : ولو بعضهما . أقول : لإطلاق الأدلَّة ، وتدلّ عليه الأحاديث النافية لقضاء صلاة الآيات عند خسوف بعضها [3] فإنّ نفي خصوص قضاء الصلاة دون مطلقها لأجل ثبوت الأداء لا محالة . ( مسألة 1 ) قوله : أو أرضية . أقول : قال في « الجواهر » : وهو مقتضى كثير من الفتاوى ، ولكنّه ربّما يستشكل فيه بعدم شمول دليل وجوب صلاة الآيات لتقيّدها بالسماوي ، ففي صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم قال ( عليه السّلام ) : « كلّ أخاويف السماء له صلاة الكسوف » [4] .
[1] وسائل الشيعة 7 : 485 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 1 ، الحديث 10 . [2] وسائل الشيعة 7 : 492 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف ، الباب 7 ، الحديث 1 . [3] وسائل الشيعة 7 : 499 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 10 ، الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 . [4] وسائل الشيعة 7 : 486 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف ، الباب 2 ، الحديث 1 .