responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 143


قوله : ثامنها الأكل والشرب . . نعم لا بأس بابتلاع ذرّات بقيت في الفم أو بين الأسنان . والأحوط الاجتناب عنه .
أقول : الذي ثبت كونه مبطلًا للصلاة الأكل والشرب المنافيان لصورة الصلاة في ارتكاز المتشرّعة . ففي « مفتاح الكرامة » : الذي وجدته بعد التتبّع أنّ من أطلقها وعطفها على الفعل الكثير صرّح في ذلك أو غيره بأنّ المبطل منهما الكثير ، أو ما آذن بالانمحاء أو نافي الخشوع . وفي محكي « التذكرة » و « نهاية الإحكام » تعليل الحكم بأنّه فعل كثير لأنّ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعدّدة ، وكذا المشروب .
أقول : فالظاهر عدم مبطلية مجرّد بلع ما بقي من أجزاء الطعام بعد بلعه في خلال الأسنان أو غيره .
قوله : ثامنها الأكل والشرب . . الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل .
أقول : لورود النصّ في خصوص الوتر الموقّت بعدم طلوع الفجر ، الذي يحرم الشرب للصائم من حينه .
قوله : تاسعها تعمّد قول « آمين » .
أقول : لدعوى الإجماع عليه ، وقد ورد النهي عنه في النصوص ، ولكنّه لا يدلّ على المبطلية ، وإنّما يدلّ على كونه تشريعاً . وحرمة ما ليس جزء من الصلاة لا يستلزم بطلانها .
ويمكن أن يقال : إنّ الوجه في كونه مبطلًا هو كونه كلاماً مهملًا إذا لم يقع بعد الدعاء لعدم جواز قصد إنشاء الدعاء وطلب الهداية من الله عند قراءة الحمد لكونه منافياً لقصد تلاوة القرآن وحكاية كلام الله سبحانه وتعالى بما له من المعنى فإنّ دعاء المصلَّي وطلبه الهداية من الله إنّما يكون بكلامه لا بكلام الله . وقصد كونه

143

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست