responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)


بالقصر ، ولا ينافي وقوع السؤال عن قسم عموم الجواب لكلا القسمين .
وما قيل من منع انعقاد ظهور الكلام أو عدم حجّيته إذا كان مقروناً بما يصلح للقرينية على إرادة خلاف الظاهر ممنوع فإنّه إن دلّ على إرادة خلاف الظاهر منه يتعيّن كونه قرينة عليها ، وإلَّا فلم يتحقّق ما يمنع عن انعقاد الظهور أو حجّيته .
وما استظهرناه عن الحديث من عموم الحكم بالمبطلية على كلا القسمين البكاء مع الصوت وعدمه هو الموافق للمنقول من أصحابنا :
قال الشيخ في « النهاية » : ولا يجوز له أي المصلَّي أن يبكي بشيء من مصايب الدنيا . وقال العلَّامة في « التذكرة » : البكاء إن كان لأُمور الدنيا بطلت صلاته ، وإن لم ينطق بحرفين عند علمائنا .
قلت : صوت البكاء يشتمل النطق بحرفين لا محالة ، كما يشهد له الاختبار . وقال في « شرح المفاتيح » : إنّ ما ذكره في « الصحاح » خلاف المعروف من العرف ومن ظاهر الأصحاب فإنّ أحداً منهم لم يشر إلى التفرقة أصلًا .
قوله : سادسها تعمّد البكاء . . وفي جواز البكاء على سيّد الشهداء أرواحنا فداه تأمّل وإشكال .
أقول : لو كان البكاء له ( عليه السّلام ) ناشئة من محبّة الله ، وأنّه قد أصابته المصيبة وهو إمام دين الله وابن رسول الله ، وكانت لأجل ما أصابت وليه وإمام دينه وابن رسوله تلك المصيبات ، فالظاهر عدم كونها مبطلة للصلاة ، ولا يظنّ لأحد القول بكون البكاء لمحبّة الله مبطلة للصلاة فإنّها أفضل وأشدّ قربةً وخلوصاً من البكاء لمحبّة الجنّة ، بل لا يقاس عليها . لكنّه ليست بكاء كلّ أحد له ( عليه السّلام ) واجدة لهذه الجوهرة النفيسة .
قوله : سابعها كلّ فعل ماح لها مُذهب لصورتها .
أقول : للفقهاء في المسألة ثلاثة أوجه

141

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست