أقول : بل الظاهر كفايته لعدم تعلَّق الأمر في الآية الشريفة بعنوان الجواب لكي لا يتحصّل إلَّا بقصده ، بل تعلَّق الأمر بعنوان التحية ، فالظاهر من الآية وجوب التحية عند التحية وعدم ترك التحية بلا عوض . قوله : خامسها القهقهة . . ويلحق بها حكماً على الأحوط المشتمل على الصوت . أقول : القهقهة اسم صوت من « قه قه » ، فعدم كونها بمعنى مطلق الضحك المشتمل على صوت ولو غير قه قه ظاهر ، وكون السؤال في موثّقة سماعة [1] عن مطلق الضحك ، وذكر الإمام في جوابه لحكم التبسّم والقهقهة فقط لا يستلزم دخوله تحت القهقهة حكماً فإنّ وضوح عدم كونه عرفاً من أفراد التبسّم ليس إلَّا كوضوح عدم كونه من أفراد القهقهة . بل يدلّ على كون غير القهقهة بحكم التبسّم وحصر الضحك المبطل في القهقهة قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة ابن أبي عمير عن رهط سمعوه : « إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة » [2] . قوله : سادسها تعمّد البكاء . . ، دون ما كان على أمر أُخروي أو طلب أمر دنيوي . أقول : إن كان البكاء للتذلَّل إلى الله لا لكونه عادماً لما يطلبه . قوله : سادسها تعمّد البكاء . . وأمّا غير المشتمل على الصوت فالأحوط فيه الاستئناف ، وإن كان عدم إبطاله لا يخلو من قوّة . أقول : لإطلاق النصّ المروي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فإنّ السؤال فيه وإن كان عن حكم البكاء بالمدّ وهي المشتمل على الصوت بخلاف البكا بالقصر ، إلَّا أنّ الجواب بقوله ( عليه السّلام ) : « إن بكى . . » [3] إلى آخره مطلق فإنّ الفعل إنّما يدلّ على معنى مادّة البكاء لاشتماله عليها ، دون معنى الهيئة الخاصّة لها ، في مقابل البكا
[1] وسائل الشيعة 7 : 250 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع السفر ، الباب 7 ، الحديث 2 . [2] وسائل الشيعة 7 : 250 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 7 ، الحديث 3 . [3] وسائل الشيعة 7 : 247 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 5 ، الحديث 4 .