التمسّك به الأُستاذ العلَّامة البروجردي ( قدّس سرّه ) لعدم تعرّض المتقدّمين له ، واستضعف المرسلتين الدالَّتين عليه ، لكنّه استدلّ عليه بأنّ المبطل في النصوص هو عنوان التكلَّم ، وهو يصدق عرفاً على التكلَّم باللفظ المهمل ، وأنّه قد يتكلَّم الإنسان باللفظ المهمل لغرض ، ولا يخرج بذلك عن صدق عنوان التكلَّم ، وفي « الجواهر » : أنّ الكلام في اللغة بمعنى مطلق اللفظ وهو الصوت المقطَّع من جنس الحروف . قوله : رابعها . . لا يبطل على الأقوى . أقول : بل يبطل لكونه مفهماً للمعنى ، وإن لم يقصد المتكلَّم . ( مسألة 1 ) قوله : لا بأس بالذكر . أقول : لصحيح الحلبي [1] . ( مسألة 1 ) قوله : والدعاء . أقول : المذكور في صحيح ابن مهزيار عنوان « المناجاة مع الله » [2] ، وفي رواية حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه : « التكلَّم مع الله » [3] ، والمراد بالمناجاة أيضاً ذلك . ولعلّ وجه التعبير بالمناجاة مع ضرورة عدم الفرق بين الإخفات والجهر في ذلك شرط عدم نية إسماع الغير للتحرّز عن الرياء فالضابطة : التكلَّم مع الله سواء كان مشتملًا على طلب شيء من الله أم لا . ( مسألة 2 ) قوله : يجب ردّ السلام . أقول : وهو المراد من التعبير بالجواز في كلام جماعة من الفقهاء فإنّ التجويز في مقام توهّم الحظر أعمّ من الوجوب . ( مسألة 2 ) قوله : والأحوط مراعاة المماثلة . . وإن كان الأقوى عدم لزومها .
[1] وسائل الشيعة 7 : 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 13 ، الحديث 2 . [2] وسائل الشيعة 7 : 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 13 ، الحديث 1 . [3] وسائل الشيعة 7 : 264 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 13 ، الحديث 3 .