responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 135


القول في مبطلات الصلاة قوله : ثانيها التكفير . . لا سهواً .
أقول : المستفاد من الأحاديث الشريفة : أنّ المنع عن التكفير في الصلاة لأجل كونه تشريعاً أو تشبّهاً بالمجوس ، وكلاهما من الأُمور القصدية ، ولا يتحقّق التشريع ولا التشبّه إلَّا بالقصد ، فمع الإتيان به سهواً من غير قصد لا يتحقّق التكفير الممنوع أصلًا .
قوله : ثالثها . . لا يبطل الالتفات بالوجه يميناً وشمالًا مع بقاء البدن مستقبلًا إذا كان يسيراً ، إلَّا أنّه مكروه .
أقول : كراهة الالتفات بالوجه إذا خرج عن حدّ القبلة ممنوعة ، بل يدلّ قوله تعالى : * ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * [1] على اعتبار الاستقبال بالوجه حتّى بناءً على أنّها كناية عن تولية كلّ البدن فإنّ الأمر بتولية كلّ البدن يشمل الوجه أيضاً لا محالة لأنّه جزؤه .
فعلى كلا التقديرين أُريد بها الوجه إمّا بنفسها وإمّا في ضمن الكلّ ، فلا يجوز صرفه عن القبلة عمداً ، كما صرّح به في موثّقة عمّار [2] . والمراد من الروايات المشتملة على تجويز الالتفات هو ما لم يخرج عن حدّ الاستقبال العرفي فإنّ الواجب هو الاستقبال العرفي لا الاستقبال بالدقّة العقلية الرياضية .
قوله : رابعها تعمّد الكلام ولو بحرفين مهملين .
أقول : نفى عنه الخلاف في « الذخيرة » ، وفي « الحدائق » الإجماع عليه ، ومنع



[1] البقرة
[2] : 144 و 149 و 150 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 10 ، الحديث 4 .

135

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست