responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 134


أقول : وذلك عبارة النصّ في كتاب الرضا ( عليه السّلام ) إلى المأمون بعينها ، ويدلّ على إرادة شدّة الاستحباب منه صحيحة وهب ، وفيه :
« فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » [1] ، فيدلّ على أنّه لا بأس به إن تركه لا للرغبة عنه ، كما هو صريح صحيح البزنطي : « إن شئت فاقنت ، وإن شئت فلا تقنت » [2] . وأمّا قوله تعالى : * ( وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ) * [3] فقد فسّر القنوت فيها بالطاعة والرغبة تارة ، وبالدعاء أخرى .
( مسألة 1 ) قوله : ولو نسي أتى به بعد رفع الرأس من الركوع .
أقول : لصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة وموثّقة عبيد [4] المعمول بهما .
( مسألة 3 ) قوله : لا يعتبر رفع اليدين .
أقول : بل الظاهر من موثّق عمّار [5] كون رفع اليدين مقوّماً للقنوت .
( مسألة 4 ) قوله : يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون .
أقول : إذا كان في عرف العرب يتسامح به ولا يخرجه عن كونه تكلَّماً بالعربية مفيداً لمعناه المقصود للمتكلَّم عندهم .



[1] وسائل الشيعة 6 : 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 1 ، الحديث 11 .
[2] وسائل الشيعة 6 : 269 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 4 ، الحديث 1 .
[3] البقرة ( 2 ) : 238 .
[4] وسائل الشيعة 6 : 287 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 18 ، الحديث 1 و 3 .
[5] وسائل الشيعة 6 : 282 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 12 ، الحديث 2 .

134

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست