responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 133


< فهرس الموضوعات > القول في الموالاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في القنوت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 1 ) قوله : ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً .
أقول : لصحيح الفضلاء : « إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلًا في أمر يخاف أن يفوته فسلَّم وانصرف » [1] لدلالته على جواز الاكتفاء بالتسليم الموجب للانصراف ، وليس « السلام عليك أيّها النبي » موجباً للانصراف ، كما تقدّم في التعليقة السابقة .
القول في الموالاة ( مسألة 1 ) قوله : فتبطل الصلاة بتركها عمداً .
أقول : لا دليل على أزيد من اعتبار الموالاة المعتبرة في عرف المتشرّعة الكاشفة يداً بيد عن اعتبارها في الشرع . اللهمّ إلَّا أن يقال : تكون الموالاة بالمقدار المتقدّر به في العرف معتبرة في عرف المتشرّعة أيضاً ، ولكن القدر المتيقّن في الموالاة المعتبرة في عرف المتشرّعة هو المقدار الذي يوجب الإخلال به محو اسم الصلاة ، فيرجع في المقدار المشكوك إلى البراءة .
القول في القنوت ( مسألة 1 ) قوله : يستحبّ القنوت .
أقول : قال في « التذكرة » : القنوت سنّة ليس بفرض عند علمائنا أجمع . وقد يجري في بعض عبارات علمائنا الوجوب ، والقصد شدّة الاستحباب .
قال في « الفقيه » : والقنوت سنّة واجبة ، مَن تركها متعمّداً في كلّ صلاة فلا صلاة له .



[1] وسائل الشيعة 6 : 397 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 4 ، الحديث 2 .

133

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست