responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 130


يستند إلى القارئ عرفاً وليس بعين صوته حقيقة ، إلَّا أنّه لا يجدي فرقاً بعد صدق القرآن على هذا الصوت المسموع من ضبط الصوت إذا كان منشأه قصد القرآنية .
( مسألة 6 ) قوله : وإن كان الأقوى عدم اللزوم .
أقول : بل الأقوى اللزوم لإطلاق دليل اعتباره وكذا دليل اعتبار وضع سائر المساجد .
القول في التشهّد ( مسألة 1 ) قوله : والواجب فيه أن يقول .
أقول : قال في « العروة » : ويجزي على الأقوى أن يقول : « أشهد أن لا إله إلَّا الله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » .
أقول : والأحوط عدم الاكتفاء به لجريان السيرة العملية على التشهّد المتعارف ، وإن كان الاكتفاء به لا يخلو عن قوّة بحسب الفتاوى ومقتضى الجمع بين النصوص فإنّ الاكتفاء بالشهادتين المصرّح به في جملة من النصوص يراد به مجرّد الشهادة بالوحدانية ونبوّة خاتم الأنبياء ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فإنّه المعروف من الشهادتين عند جميع المسلمين ، كيف وهو ملاك الإسلام الفارق بين المسلم والكافر ؟ !
( مسألة 2 ) قوله : « اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » .
أقول : تجب الصلوات إجماعاً من فقهاء الإمامية ، كما عن جماعة . ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ورد من طريقنا ما ورد من طريق أهل التسنّن في كتبهم منها « مستدرك الصحيحين » و « السنن الكبرى » و « مجمع الزوائد » و « إرشاد الساري » و « لباب التأويل » [1] وغيرها من كتبهم بإسنادهم عن ابن مسعود



[1] مستدرك الصحيحين 1 : 169 ، السنن الكبرى 2 : 379 ، مجمع الزوائد 2 : 144 ، إرشاد الساري 7 : 365 ، لباب التأويل 4 : 100 .

130

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست