إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)
عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أنّه قال : « إذا تشهّد أحدكم في الصلاة فليقل : اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد » . وما ورد في كتبهم منها « الشفاء » و « الصواعق المحرقة » و « رشفة الصادي » و « المنتخب من الصحيحين » و « مشارق الأنوار » و « الدرّ المنضود » و « وسيلة المآل » و « القول البديع » [1] وغيرها من كتبهم عن ابن مسعود عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : « من صلَّى صلاة لم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه » . القول في التسليم ( مسألة 1 ) قوله : وله صيغتان . أقول : بل الواجب بالأصالة من تسليم الصلاة هو « السلام عليكم » ، قال في « الذكرى » : أمّا وجوب « السلام عليكم » عيناً فلإجماع الأُمّة ، وقال في « البيان » : لم يوجب أحد من القدماء « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ، انتهى . وإنّما يراد من تسليم الصلاة عند إطلاقه « السلام عليكم » كما يشهد له موثّقة أبي بصير : « إذا نسي الرجل أن يسلَّم فإذا ولَّى وجهه وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته » [2] ، وموثّقته الأُخرى : « قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثمّ تسلَّم » [3] ، انتهى .
[1] الشفاء 2 : 55 ، الصواعق المحرقة 2 : 232 ، رشفة الصادي : 29 ، المنتخب من الصحيحين : 4 ، مشارق الأنوار : 92 ، الدرّ المنضود : 12 ، وسيلة المآل : 72 ، القول البديع : 72 . [2] وسائل الشيعة 6 : 423 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 3 ، الحديث 1 . [3] وسائل الشيعة 6 : 393 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 3 ، الحديث 2 .