القول في سجدتي التلاوة والشكر ( مسألة 1 ) قوله : دون سماعها على الأظهر . أقول : الأظهر عدم الوجوب عملًا بصحيح عبد الله بن سنان [1] المعمول به عند الشيخ وجماعة أخرى كالمحقّق والعلَّامة وغيرهما . وبه يخصّص ما دلّ على الإطلاق . ( مسألة 3 ) قوله : إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع . أقول : لكون ظاهر الأدلَّة وجوب السجود مستقلا . ( مسألة 4 ) قوله : من صبي غير مميّز . أقول : الصبي غير المميّز يحتمل صدق القرآن على قراءته إذا قصد ما قصده الملقّن له ، وكان قصد الملقّن له القرآنية فلا يترك الاحتياط بالسجود بقراءته آية السجدة . ( مسألة 4 ) قوله : أو نائم . أقول : لا يبعد صدق القرآنية إذا صدر عن قصد ارتكازي . ( مسألة 4 ) قوله : أو من حبس صوت . أقول : الظاهر وجوب السجدة لو سمعها من صندوق حبس الصوت لصدق القرآن عليه لو قصد القارئ حين القراءة القرآنية ، كالخطَّ يصدق عليه القرآن لو قصد القارئ القرآنية حيث لا يجوز مسّه للجنب ، ولو بعد موت الكاتب . نعم الفارق بينهما : أنّ الكتابة تبقى بعينها ، والصوت المسموع من ضبط الصوت إنّما
[1] وسائل الشيعة 6 : 342 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 43 ، الحديث 1 .