responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 129


القول في سجدتي التلاوة والشكر ( مسألة 1 ) قوله : دون سماعها على الأظهر .
أقول : الأظهر عدم الوجوب عملًا بصحيح عبد الله بن سنان [1] المعمول به عند الشيخ وجماعة أخرى كالمحقّق والعلَّامة وغيرهما . وبه يخصّص ما دلّ على الإطلاق .
( مسألة 3 ) قوله : إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع .
أقول : لكون ظاهر الأدلَّة وجوب السجود مستقلا .
( مسألة 4 ) قوله : من صبي غير مميّز .
أقول : الصبي غير المميّز يحتمل صدق القرآن على قراءته إذا قصد ما قصده الملقّن له ، وكان قصد الملقّن له القرآنية فلا يترك الاحتياط بالسجود بقراءته آية السجدة .
( مسألة 4 ) قوله : أو نائم .
أقول : لا يبعد صدق القرآنية إذا صدر عن قصد ارتكازي .
( مسألة 4 ) قوله : أو من حبس صوت .
أقول : الظاهر وجوب السجدة لو سمعها من صندوق حبس الصوت لصدق القرآن عليه لو قصد القارئ حين القراءة القرآنية ، كالخطَّ يصدق عليه القرآن لو قصد القارئ القرآنية حيث لا يجوز مسّه للجنب ، ولو بعد موت الكاتب . نعم الفارق بينهما : أنّ الكتابة تبقى بعينها ، والصوت المسموع من ضبط الصوت إنّما



[1] وسائل الشيعة 6 : 342 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 43 ، الحديث 1 .

129

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست