responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 128


وإن بدّل فيه كلمة « جانبه الأيمن » بكلمة « حاجبه الأيمن » ، وهو مقتضى الأصل عند الشكّ في ذلك ، وإن منعنا كون مقتضى الأصل هو التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكليف لكون مرجع الشكّ فيما نحن فيه إلى الشكّ في بدلية وضع الأيسر عن وضع الجبهة مع إمكان وضع الأيمن ، والأصل عدمها .
( مسألة 7 ) قوله : فيأتي بالذكر الواجب .
أقول : احتياطاً لعدم كونها بعد العود متّحدة مع السجدة السابقة لكونهما مع تخلَّل العدم بينهما ولو قليلًا سجدتين حقيقة ، فالذكر في الثانية لا يجدي عن ذكر السجدة الأُولى . ولمّا كانت الثانية صدرت من غير إرادة ولا قصد لكونها سجدة ولا جزء للصلاة ، لا يكتفي بها عن السجدة الثانية الواجبة في الصلاة ، ولا تبطل الصلاة بزيادتها لوقوعها سهواً .
( مسألة 9 ) قوله : وهو المسمّى بجلسة الاستراحة ، والأحوط لزوماً عدم تركها .
أقول : بل الظاهر الاستحباب كما عليه المشهور لاشتمال روايات الآمرة بها على قرائن تدلّ على الاستحباب ، كقوله ( عليه السّلام ) : « إنّ هذا من توقير الصلاة » [1] ، وقوله ( عليه السّلام ) : « إنّ ذلك من وقار المؤمن الخاشع لربّه » [2] ، وقوله ( عليه السّلام ) : « إنّ ذلك من فعلنا » [3] ، وقوله ( عليه السّلام ) : « إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يفعلها » [4] .
ولا ينافي ذلك مناسبة روايات الجواز مع التقية لوقوع التقية في ترك المندوب أيضاً إذا كان عمل المخالفين جارياً على تركه .



[1] وسائل الشيعة 6 : 347 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 5 ، الحديث 5 .
[2] مستدرك الوسائل 4 : 456 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 5 ، الحديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 5 : 471 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 16 .
[4] وسائل الشيعة 5 : 465 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 9 .

128

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست