responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 122


كثيراً . ويؤيّد الأوّل ما في خبر « الدعائم » : « أقلّ ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهته مقدار الدرهم » .
( مسألة 1 ) قوله : كما أنّ الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرّقاً ، وإن كان الأقوى عدم الفرق .
أقول : ويدلّ عليه في الجملة المستفيضة المشتملة على السجود على الحصى والحصى صغار الحجارة وهي غير الرمل ، ويكون بين حباتها فصل قليل لا محالة .
( مسألة 1 ) قوله : فيجوز على السبحة .
أقول : فهي بعينها كالأرض المحشوّة بالحجارة الصغيرة .
( مسألة 1 ) قوله : من وسخ أو غيره .
أقول : وأمّا مجرّد تغيّر لون التربة لأجل كثرة السجود عليه فليس بمانع إذا لم يكن له جرم . ولا عبرة بما ثبت في الفلسفة من امتناع انتقال العرض من دون انتقال المعروض لإنكار فهم العرف ذلك .
والوجه في ذلك : كون الخطابات الشرعية متوجّهة إلى عامّة العرف دون خاصّة الفلاسفة . نعم لو كان حكم العرف بأمر مسامحياً مع التفاته بعدم تحقّقه واقعاً لم يكن حجّة ، كما لو حكم بالمسامحة على الناقص من المنّ بمثقال : أنّه منّ .
( مسألة 1 ) قوله : لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة تجب إزالتها للثانية .
أقول : الظاهر عدم وجوب إزالة الطين أو التراب اللاصق على الجبهة ، كما أفتى به العلَّامة البروجردي ( قدّس سرّه ) لعدم كون وضع الجبهة على الأرض جزء للسجدة ، بل هو مقدّمة له .
والسجدة هي الهيئة الخاصّة الحاصلة بعد وضع الجبهة ، والمعتبر فيها شرعاً كون السجدة على الأرض . ولا يلزم من عدم إزالة الطين والتراب عن الجبهة بين

122

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست