responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)


الجبهة والكفّين وعيني الركبتين وإبهامي الرجلين والأنف ، ثمّ قال : « سبعة منها فرض يسجد عليها . . » إلى أن قال : « ووضع الأنف على الأرض سنّة » [1] ، انتهى . ولو كان المراد من عيني الركبتين أنّه يجب وضع عينين من كلّ واحدة من الركبتين لصار الواجب وضع تسعة أعظم .
( مسألة 1 ) قوله : وأمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما .
أقول : بل الأقوى لكون المراد من الأنامل في صحيحة حمّاد [2] أنّه ( عليه السّلام ) سجد على أنامل إبهامي الرجلين ، رؤوس الإبهامين لأنّ السجود عليها هو المشخّص المرئي الذي حكاه حمّاد ، دون السجود على العقد الأخير من الإبهام الذي لا يتحقّق إلَّا بوضع سائر الأصابع على الأرض .
( مسألة 1 ) قوله : ولا يجب الاستيعاب في الجبهة .
أقول : ويدلّ عليه مضافاً إلى دعوى الاتّفاق عليه صريح جملة من النصوص ، كصحيح زرارة [3] وموثّق عمّار [4] وغيرهما .
( مسألة 1 ) قوله : والأحوط أن يكون بمقدار الدرهم .
أقول : لا يترك الاحتياط ، وهو المحكي عن رسالة علي بن بابويه ، واختاره الشهيد في « الدروس » و « الذكرى » ، وهو المذكور في صحيح زرارة : « أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة » [5] ، فلو أُريد ب « طرف الأنملة » العقد الأخير ينطبق على مقدار الدراهم الصغيرة ، ولو أُريد منه رأس الأنملة يكون أقلّ من مقدار الدرهم



[1] وسائل الشيعة 5 : 461 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 5 : 459 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
[3] وسائل الشيعة 6 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 9 ، الحديث 5 .
[4] وسائل الشيعة 6 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 9 ، الحديث 4 .
[5] وسائل الشيعة 6 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 9 ، الحديث 5 .

121

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست