responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 119


( مسألة 1 ) قوله : فلو أخلّ بواحدة زيادةً سهواً فلا بطلان .
أقول : بلا خلاف ظاهراً لصحيح منصور ورواية عبيد [1] .
( مسألة 1 ) قوله : أو نقصاناً .
أقول : ويدلّ عليه الروايات المستفيضة التي أوردها في « الوسائل » [2] المؤيّدة بنقل الإجماع عليه في « التذكرة » و « الذكرى » . والحديث الدالّ على بطلان الصلاة بترك سجدة واحدة في الركعتين الأوّلتين معارض بمثله ، والقول به مرمي بالشذوذ ، فلا يصلح لتقييد المطلقات .
( مسألة 1 ) قوله : على وجه يتحقّق به مسمّاه ، وهذا مدار الركنية والزيادة العمدية والسهوية .
أقول : فإنّ حقيقة السجدة تحصل بحسب معناها العرفي واللغوي بوضع الجبهة على الأرض . ولا يعتبر في تحقّقها وضع الأعضاء الستّة الأُخر . وأمّا في الشرع فالمستفاد من قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « السجود على سبعة أعظم » [3] هو مجرّد وجوب وقوع السجود على سبعة أعظم ، ولا يستلزم ذلك انتفاء حقيقة السجود مع عدمه .
( مسألة 1 ) قوله : والإبهامين .
أقول : المشهور ذلك ، وحكي عن المفيد ( رحمه الله ) وجملة من كتب الشيخ و « الكافي » و « الفقيه » و « التذكرة » وغيرها أنملة الإبهامين ، والأنملة طرف الإصبع كما في « المفردات » و « مجمع البحرين » . ويدلّ على مطلق الإبهامين صحيح



[1] وسائل الشيعة 6 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 14 ، الحديث 2 و 3 .
[2] وسائل الشيعة 6 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 14 ، و : 364 ، أبواب السجود ، الباب 14 .
[3] وسائل الشيعة 6 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 4 ، الحديث 2 .

119

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست