( مسألة 1 ) قوله : فلو أخلّ بواحدة زيادةً سهواً فلا بطلان . أقول : بلا خلاف ظاهراً لصحيح منصور ورواية عبيد [1] . ( مسألة 1 ) قوله : أو نقصاناً . أقول : ويدلّ عليه الروايات المستفيضة التي أوردها في « الوسائل » [2] المؤيّدة بنقل الإجماع عليه في « التذكرة » و « الذكرى » . والحديث الدالّ على بطلان الصلاة بترك سجدة واحدة في الركعتين الأوّلتين معارض بمثله ، والقول به مرمي بالشذوذ ، فلا يصلح لتقييد المطلقات . ( مسألة 1 ) قوله : على وجه يتحقّق به مسمّاه ، وهذا مدار الركنية والزيادة العمدية والسهوية . أقول : فإنّ حقيقة السجدة تحصل بحسب معناها العرفي واللغوي بوضع الجبهة على الأرض . ولا يعتبر في تحقّقها وضع الأعضاء الستّة الأُخر . وأمّا في الشرع فالمستفاد من قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « السجود على سبعة أعظم » [3] هو مجرّد وجوب وقوع السجود على سبعة أعظم ، ولا يستلزم ذلك انتفاء حقيقة السجود مع عدمه . ( مسألة 1 ) قوله : والإبهامين . أقول : المشهور ذلك ، وحكي عن المفيد ( رحمه الله ) وجملة من كتب الشيخ و « الكافي » و « الفقيه » و « التذكرة » وغيرها أنملة الإبهامين ، والأنملة طرف الإصبع كما في « المفردات » و « مجمع البحرين » . ويدلّ على مطلق الإبهامين صحيح
[1] وسائل الشيعة 6 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 14 ، الحديث 2 و 3 . [2] وسائل الشيعة 6 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 14 ، و : 364 ، أبواب السجود ، الباب 14 . [3] وسائل الشيعة 6 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 4 ، الحديث 2 .