حيث سئل عن الرجل ينسي أن يركع ، قال ( عليه السّلام ) : « يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه » [1] يعارضه فإنّ نسيان الركوع يحصل بمجرّد الدخول في السجدة الأُولى ، والموضع الذي جعل الشارع للركوع هو قبل السجدة . فالأقوى ترجيحها على صحيحة أبي بصير لكونها المعمول بها عند المشهور ، بل في « الجواهر » : « لم نقف على من فصّل بين السجدة الواحدة والسجدتين سوى ما في « مفتاح الكرامة » من أنّ في بعض العبارات حتّى يسجد سجدتين » [2] . على أنّي لم أقف عليها ، بل أقول : إنّ من المحتمل أن يكون المراد من صحيحة أبي بصير : أنّ اليقين بترك الركوع في ركعة من الصلاة يوجب الإعادة حتّى مع اليقين بإتيان سجدتي تلك الركعة ، فلا تعارض صحيحة إسحاق رأساً فالأقوى إعادة الصلاة . ( مسألة 7 ) قوله : مع اختيار التسبيح . أقول : لكونه الأصل في ذكر الركوع بحسب النصّ والفتوى والسيرة العملية ، وإن كان كفاية مطلق الذكر بقدر ثلاث تسبيحات لا يخلو عن قوّة ، كما صرّح عليه في المتن . فلا يترك الاحتياط باختيار التسبيح على نحو ما ذكره في المتن . ( مسألة 7 ) قوله : اختيار الثلاث من الصغرى . أقول : الأظهر كفاية سبحان الله ثلاث مرّات ، كما صرّح بها في صحيحتي زرارة ومعاوية بن عمّار وموثّقة سماعة [3] ومرسلة الصدوق [4] . ولا يعارضها ما
[1] وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 2 . [2] جواهر الكلام 12 : 244 . [3] وسائل الشيعة 6 : 299 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 4 ، الحديث 2 ، والباب 5 ، الحديث 2 و 3 . [4] مستدرك الوسائل 4 : 424 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 4 ، الحديث 4 .