السلمي على علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) ، كما هو المصرّح به في المصاحف وفي كتب القراءة ، وقرأ الكسائي على حمزة وقرأ حمزة على الصادق ( عليه السّلام ) وعلى حمران بن أعين ، وهو من أصحاب الباقر ( عليه السّلام ) ، وقرأ على أبي الأسود الدُّئلي ، وقرأ هو على علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) ، كما في الفنّ الثاني من مقدّمة « مجمع البيان » . ( مسألة 16 ) قوله : ولا يجب عليه الائتمام . أقول : لإطلاق النصّ ودعوى عدم الخلاف فيه . ( مسألة 16 ) قوله : يجب عليه على الأحوط الائتمام مع الإمكان . أقول : لعدم جواز الاكتفاء بالصلاة الاضطراري مع التمكَّن من الصلاة الاختياري ، ولا يشمل نصوص اكتفاء الأخرس والعاجز عن التعلَّم بها ما إذا لم يتمكَّن منه لضيق الوقت . ( مسألة 17 ) قوله : يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من الفريضة بين الذكر والفاتحة . أقول : بلا خلاف فيه في الجملة ، وإن قيل بتعيّن القراءة في الأخيرتين إن نسيها في الأوّلتين . ( مسألة 17 ) قوله : ويجزي مرّة واحدة . أقول : لا يترك الاحتياط بتكرار التسبيحات الأربع ثلاث مرّات ، وإن كان كفاية المرّة لا تخلو من وجه قريب . أمّا اعتبار ثلاث مرّات لاشتمال صحيحة حريز [ عن زرارة ] [1] عليها ، وإن كان التكبير ساقطاً في أحد نقليها ؛ لكون القاعدة العمل بالقيد الزائد إذا كان راويه ثقة ، وإن كان النقل الآخر خالياً عنه .
[1] وسائل الشيعة 6 : 122 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 51 ، الحديث 1 و 2 .