قبيحاً عقلًا إذا علم بأنّه يأمر به المولى في الوقت . وأمّا وجوبه شرعاً : فلدعوى الإجماع عليه في « المعتبر » و « المنتهي » ، قال في « المعتبر » : « أمّا وجوب التعلَّم فعليه اتّفاق علماء الإسلام ممّن أوجب القراءة » [1] ، وقال في « المنتهي » : « ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن وتعلَّم لما يستأنفه بلا خلاف » [2] ، فهو واجب بالوجوب التهيّئي لا بالوجوب المقدّمي حتّى يقال لا يجب المقدّمة قبل وجوب ذي المقدّمة . ثمّ إنّ إطلاق دعوى الإجماع يشمل ما إذا تمكَّن من الائتمام . ووجهه كون وجوب القراءة مطلقاً لقوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » [3] ، وإنّما جعل الائتمام مسقطاً لها ، لا أنّ الوجوب تخييري بينه وبين القراءة . ( مسألة 13 ) قوله : ولا الإدغام الكبير . أقول : لعدم وجوبه عند أهل اللسان في المحاورات ، وإن صرّح أهل التجويد بالوجوب . ( مسألة 13 ) قوله : الأحوط مراعاة المدّ اللازم . أقول : لو عدّ الإخلال به إخلالًا بالعربية بحيث يعدّ الكلام بدونه ملحوناً ، وهو محلّ تأمّل لعدم كونه مذكوراً في كتب القواعد العربية ، وإن كان مذكوراً في كتب التجويد . والأحوط رعايته . ( مسألة 13 ) قوله : وكذا ترك الوقف على المتحرّك . أقول : ليس الوصل بالسكون كالوقف بالحركة ، بل هو متعارف بين أهل
[1] المعتبر 2 : 169 . [2] منتهى المطلب 1 : 274 / السطر 13 . [3] مستدرك الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 5 و 8 .