الفريضة إيقاعاً لنفسه في مخالفة أمر المولى بإتمام الصلاة ، أو أمره بالسجود عند قراءة العزيمة اختياراً ، وتعجيز المكلَّف نفسه عن إطاعة المولى باختياره غير معذور له عند العقلاء ومخالف لمقتضى وظيفة العبودية عقلًا . ( مسألة 4 ) قوله : فلو قرأها نسياناً . أقول : أي ناسياً لكونه مستلزمة للسجدة الواجبة . ( مسألة 4 ) قوله : جواز الاكتفاء بالإيماء في الصلاة . أقول : لا يترك الاحتياط بالإتيان بالسجدة بعد الفراغ عن الصلاة . ( مسألة 6 ) قوله : مع البسملة الواقعة في البين . أقول : لثبوتها في جميع القراءات إلَّا قراءة أُبيّ ، كما قيل . وثبوتها في جميع المصاحف المعروفة عند المسلمين في صدر الإسلام . ( مسألة 7 ) قوله : في البسملة على الأقوى . أقول : لاحتمال أن يكون لكلّ بسملة منها خصوصية تمتاز بها عن غيرها ، كأن يكون متعلَّق الجارّ والمجرور في « بسم الله » متعلَّقاً خاصّاً للمورد ، كما ذكروه في وجوه متعلَّقها في الكتب النحوية . ولأنّ بسملة كلّ سورة شخص خاصّ منها نزل على رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، وقراءتها إنّما يتحقّق بالتكلَّم بها بقصد حكايتها بخصوصها . نعم ، يكفي القصد الإجمالي بأن يقصد بسملة سورة معيّنة في الواقع ، وإن لم يكن المصلَّي عالماً به بأن يقصد البسملة الخاصّة من السورة التي يقرؤها في التالي فإنّه معيّن في علم الله تعالى ، وإن لم يتعيّن للمصلَّي فعلًا وكونه متردّداً . ( مسألة 8 ) قوله : إذا شرع فيهما نسياناً . أقول : لكون الروايات الدالَّة على جواز العدول منهما إلى « الجمعة » و « المنافقين » واردة في خصوص الناسي . وأمّا حديث علي بن جعفر وإن لم يذكر