( مسألة 7 ) قوله : ثمّ إذا قدر على القيام قام . أقول : القدر المتيقّن من هذا الحكم هو صورة تجدّد القدرة على إتيان البعض الباقي من الصلاة فقط عن قيام ، أو الشكّ في حصول القدرة له بمقدار الإتيان بجميع الصلاة عن قيام فإنّ مقتضى الاستصحاب عند الشكّ فيه مع كون الحالة السابقة عدم القدرة هو الحكم بعدم قدرته على إتيان جميع الصلاة قائماً ، وإن حصل له القدرة بقدر إتيان البعض الباقي من الصلاة . وأمّا مع تجدّد القدرة له على إتيان جميع الصلاة قائماً في باقي الوقت فالأقوى عدم الاكتفاء بالصلاة الواقعة بعضها عن جلوس فإنّ الصلاة المشروعة له بعنوان فريضة الظهر مثلًا هي صلاة رباعية واحدة بين الزوال والمغرب ، والمفروض استطاعة المكلَّف وقدرته على الإتيان بها قائماً في هذا الظرف الزماني ، فلا يشمله قوله ( عليه السّلام ) : « من لم يستطع الصلاة قائماً فليصلّ جالساً » [1] . القول في القراءة والذكر ( مسألة 1 ) قوله : وسورة كاملة عقيبها . أقول : لكونه مقتضى مداومة رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) على عدم ترك السورة في صلاته ، مضافاً إلى دلالة جملة من النصوص عليه . ولا يجوز حملها على الاستحباب لضعف الاستدلال عليه بصحيحتي علي بن رئاب والحلبي [2] لقرب احتمال كونهما حديثاً واحداً لكون الراوي عن الحلبي أيضاً هو علي بن رئاب ، فيحتمل قوياً أنّ إسناد علي بن رئاب الحديث إلى
[1] وسائل الشيعة 5 : 486 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 18 . [2] وسائل الشيعة 6 : 39 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 1 و 3 .