responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)


( مسألة 1 ) قوله : الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء .
أقول : وإن كان مقتضى البراءة جوازه وعدم كون المسألة من مصاديق دوران الأمر بين التعيين والتخيير لكون الشكّ في وجوب ذكر الألف مطلقاً أم لا . ولكن لا يترك الاحتياط بترك الوصل لجريان السيرة القطعية على القطع .
( مسألة 2 ) قوله : أو بالتوزيع .
أقول : للإطلاق المقامي في الروايات ، وإن كان الأحوط جعل تكبيرة الإحرام التكبيرة الأخيرة ، أو قصد الذكر المطلق من التكبيرات التالية لتكبيرة الإحرام .
القول في القيام ( مسألة 6 ) قوله : أن يكون إيماؤه للسجود جالساً .
أقول : وذلك لوجوب الجلوس بعد السجدة .
( مسألة 6 ) قوله : الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته .
أقول : للأمر به في موثّق سماعة [1] ، المؤيّد بنقل الإجماع في « المنتهي » في باب السجود بقوله : « لو تعذّر الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع » [2] . ويحتمل اختصاصه بما إذا أمكن وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته دون العكس . وأمّا عدم الجزم بالوجوب لكونه معارضاً بصحيح زرارة [3] ومصحّح الحلبي [4] المستفاد منهما الاستحباب للتعبير فيهما بالأفضل والأحبّ .



[1] وسائل الشيعة 5 : 482 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 5 .
[2] منتهى المطلب 1 : 288 / السطر 13 .
[3] وسائل الشيعة 5 : 364 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 15 ، الحديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 5 : 481 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 2 .

101

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست