إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)
( مسألة 1 ) قوله : الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء . أقول : وإن كان مقتضى البراءة جوازه وعدم كون المسألة من مصاديق دوران الأمر بين التعيين والتخيير لكون الشكّ في وجوب ذكر الألف مطلقاً أم لا . ولكن لا يترك الاحتياط بترك الوصل لجريان السيرة القطعية على القطع . ( مسألة 2 ) قوله : أو بالتوزيع . أقول : للإطلاق المقامي في الروايات ، وإن كان الأحوط جعل تكبيرة الإحرام التكبيرة الأخيرة ، أو قصد الذكر المطلق من التكبيرات التالية لتكبيرة الإحرام . القول في القيام ( مسألة 6 ) قوله : أن يكون إيماؤه للسجود جالساً . أقول : وذلك لوجوب الجلوس بعد السجدة . ( مسألة 6 ) قوله : الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته . أقول : للأمر به في موثّق سماعة [1] ، المؤيّد بنقل الإجماع في « المنتهي » في باب السجود بقوله : « لو تعذّر الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع » [2] . ويحتمل اختصاصه بما إذا أمكن وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته دون العكس . وأمّا عدم الجزم بالوجوب لكونه معارضاً بصحيح زرارة [3] ومصحّح الحلبي [4] المستفاد منهما الاستحباب للتعبير فيهما بالأفضل والأحبّ .
[1] وسائل الشيعة 5 : 482 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 5 . [2] منتهى المطلب 1 : 288 / السطر 13 . [3] وسائل الشيعة 5 : 364 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 15 ، الحديث 1 . [4] وسائل الشيعة 5 : 481 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 2 .