responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 100


( مسألة 12 ) قوله : ومنها العدول من الفريضة إلى النافلة . . وإتمامها ركعتين .
أقول : لقوله ( عليه السّلام ) في صحيحة سليمان بن خالد في مفروض المسألة « فليصلّ ركعتين » [1] أي فليجعل صلاته ركعتين ، وهو يشمل كونه في أيّ موضع من الصلاة حتّى يبلغ إلى موضع لا يمكن جعل الصلاة ركعتين وهو ما إذا دخل في ركوع الثالثة لاستلزام جعلها ركعتين حينئذٍ زيادة الركن .
فإن قلت : وكذلك إذا قام إلى الركعة الثالثة فإنّ القيام العمدي مبطل للصلاة ، ولم يصدر منه القيام سهواً حتّى يفرق بينه وبين الركوع .
قلت : القيام العمدي ليس مبطلًا في الصلوات المستحبّة ، بل يجوز التشهّد والتسليم فيها في حال القيام .
القول في تكبيرة الإحرام قوله : واحتاج إلى ثالثة .
أقول : بطلان الصلاة بالتكبيرة الثانية مطلقاً حتّى في صورة السهو والحاجة إلى الثالثة مبني على إثبات أمرين : أحدهما كون معنى الركنية بطلان الصلاة بالزيادة مطلقاً كالنقيصة ، والثاني عدم كون نية قطع الصلاة مبطلًا لها ، وإلَّا تبطل الصلاة بمجرّد نية قطعها وشروعها بتكبيرة الإحرام ثانياً ، فيكون شروعها بالثانية صحيحاً لا محالة لوقوعها بعد بطلان الصلاة بالإخلال بنية الإتمام .
قوله : ويجب في حالها القيام منتصباً ، فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت .
أقول : لعدم جريان حديث لا تعاد فيه لكون المشكوك أصل تحقّق الشروع في الصلاة فلا يجري فيه الحديث المذكور .



[1] وسائل الشيعة 8 : 404 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 56 ، الحديث 1 .

100

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست