نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 378
( ثم وضئيها بماء فيه سدر ) [1] كما مر ، ولم يذكره الأصحاب ، والطريق ضعيف . الخامسة : لو كفنه في قميصه نزع أزراره دون أكمامه ، لمرسل محمد بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) [2] ، ولأمر أبي جعفر محمد بن بزيع بنزع الأزرار [3] . وفي خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يخرق القميص إذا غسل ، وينزع من رجليه ) [4] ، والظاهر أن المراد به إذا غسل في قميصه . وهذا يفعله الولي ، أو من أذن له شرعا . السادسة : لا بأس بمس الميت عند موته ، وتقبيله بعد غسله وقبله ، فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله عثمان بن مظعون بعد موته ، رواه السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) [5] ، وقبل الصادق ( عليه السلام ) ابنه إسماعيل قبل غسله ، رواه إسماعيل بن جابر وقبله أيضا بعد تكفينه [7] . وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : ( لا بأس بمسه . وقبلته [8] . ولا يمنع أهل الميت من رؤيته بعد تكفينه ، لما روى جابر قال : لما قتل أبي جعلت أكشف عن وجهه وأبكي ، ورسول الله لا ينهاني [9] وتقريره صلى الله عليه وآله حجة