responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 378


( ثم وضئيها بماء فيه سدر ) [1] كما مر ، ولم يذكره الأصحاب ، والطريق ضعيف .
الخامسة : لو كفنه في قميصه نزع أزراره دون أكمامه ، لمرسل محمد بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) [2] ، ولأمر أبي جعفر محمد بن بزيع بنزع الأزرار [3] .
وفي خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يخرق القميص إذا غسل ، وينزع من رجليه ) [4] ، والظاهر أن المراد به إذا غسل في قميصه . وهذا يفعله الولي ، أو من أذن له شرعا .
السادسة : لا بأس بمس الميت عند موته ، وتقبيله بعد غسله وقبله ، فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله عثمان بن مظعون بعد موته ، رواه السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) [5] ، وقبل الصادق ( عليه السلام ) ابنه إسماعيل قبل غسله ، رواه إسماعيل بن جابر وقبله أيضا بعد تكفينه [7] .
وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : ( لا بأس بمسه .
وقبلته [8] .
ولا يمنع أهل الميت من رؤيته بعد تكفينه ، لما روى جابر قال : لما قتل أبي جعلت أكشف عن وجهه وأبكي ، ورسول الله لا ينهاني [9] وتقريره صلى الله عليه وآله حجة



[1] التهذيب 1 : 302 ح 880 ، الاستبصار 1 : 207 ح 728 .
[2] الفقيه 1 : 90 ح 418 ، التهذيب 1 : 305 ح 886 .
[3] التهذيب 1 : 304 ح 885 .
[4] الكافي 3 : 144 ح 9 ، التهذيب 1 : 308 ح 894 .
[5] الكافي 3 : 161 ح 6 ، الفقيه 1 : 98 ح 453 ، التهذيب 1 : 430 ح 1371 ، الاستبصار 1 : 100 ح 327 . ( 6 ) التهذيب 1 : 429 ح 1366 .
[7] الفقيه 1 : 98 ح 452 .
[8] الفقيه 1 : 87 ح 403 ، التهذيب 1 : 430 ح 1370 ، الاستبصار 1 : 100 ح 326 .
[9] صحيح البخاري 2 : 91 ، صحيح مسلم 4 : 1917 ح 2471 ، سنن النسائي 4 : 12 ، السنن الكبرى 3 : 407 .

378

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست