responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 379


وحمل الشيخ التقبيل على ما كان قبل برده أو بعد غسله [1] فان أراد به التحرز من وجوب الغسل فمسلم ، وإن جعله شرطا في جواز القبلة فممنوع .
السابعة : لا فرق بين حنوط الرجل والمرأة ، لأغلبية تساويهما في الأحكام ، ولخبر زرارة عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : ( حنوط الرجل والمرأة سواء ) [2] .
الثامنة : الكفن من أصل المال - قبل الدين إجماعا منا - لا من الثلث ، وقد روي أن حمزة ومصعب بن عمير لم يتركا إلا قدر الكفن فكفنا [3] به ولقول النبي صلى الله عليه وآله في الذي وقصت به راحلته : ( كفنوه في ثوبيه ) [4] ولم يسأل عن ثلثه ، ولأن الإرث بعد الدين والمؤنة قبله ، ولخبر ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ثمن الكفن من جميع المال ) [5] .
ولا فرق بين أن يوصى به أو لا . وليس الوجوب منحصرا في ساتر العورة .
والمرتهن مقدم بخلاف غرماء المفلس .
ويجوز تكفينه من الزكاة ، لرواية الفضل بن يونس عن أبي الحسن ( عليه السلام : ( كان أبي يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا ، فوار بدنه وعورته ، وجهزه وكفنه وحنطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ) [6] . ولو دفعت الزكاة إلى وارثه ، وكفنه هو وجهزه كان أفضل ، لقوله ( عليه السلام ) في هذا الخبر : ( إعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه ، فيكونون هم الذين يجهزونه ) [7] .
ولو خلف كفنا ، فتبرع عليه بآخر ، ففي هذا الخبر [8] يكفن بالمتبرع به



[1] التهذيب 1 : 430 .
[2] التهذيب 1 : 436 ح 1403 ، الاستبصار 1 : 213 ح 750 .
[3] صحيح البخاري 2 : 97 ، السنن الكبرى 4 : 14 .
[4] صحيح البخاري 2 : 96 ، سنن أبي داود 3 : 219 ح 3238 ، السنن الكبرى 3 : 392 .
[5] الكافي 7 : 23 ح 1 ، الفقيه 4 : 143 ح 490 ، التهذيب 1 : 437 ح 1407 .
[6] قرب الاسناد : 130 ، التهذيب 1 : 445 ح 1440 .
[7] قرب الاسناد : 130 ، التهذيب 1 : 445 ح 1440 .
[8] قرب الاسناد : 130 ، التهذيب 1 : 445 ح 1440 .

379

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست