نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 379
وحمل الشيخ التقبيل على ما كان قبل برده أو بعد غسله [1] فان أراد به التحرز من وجوب الغسل فمسلم ، وإن جعله شرطا في جواز القبلة فممنوع . السابعة : لا فرق بين حنوط الرجل والمرأة ، لأغلبية تساويهما في الأحكام ، ولخبر زرارة عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : ( حنوط الرجل والمرأة سواء ) [2] . الثامنة : الكفن من أصل المال - قبل الدين إجماعا منا - لا من الثلث ، وقد روي أن حمزة ومصعب بن عمير لم يتركا إلا قدر الكفن فكفنا [3] به ولقول النبي صلى الله عليه وآله في الذي وقصت به راحلته : ( كفنوه في ثوبيه ) [4] ولم يسأل عن ثلثه ، ولأن الإرث بعد الدين والمؤنة قبله ، ولخبر ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ثمن الكفن من جميع المال ) [5] . ولا فرق بين أن يوصى به أو لا . وليس الوجوب منحصرا في ساتر العورة . والمرتهن مقدم بخلاف غرماء المفلس . ويجوز تكفينه من الزكاة ، لرواية الفضل بن يونس عن أبي الحسن ( عليه السلام : ( كان أبي يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا ، فوار بدنه وعورته ، وجهزه وكفنه وحنطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ) [6] . ولو دفعت الزكاة إلى وارثه ، وكفنه هو وجهزه كان أفضل ، لقوله ( عليه السلام ) في هذا الخبر : ( إعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه ، فيكونون هم الذين يجهزونه ) [7] . ولو خلف كفنا ، فتبرع عليه بآخر ، ففي هذا الخبر [8] يكفن بالمتبرع به