responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 377


النجاسة ، وعن كفنه ، ما لم يوضع في القبر فيقرض ، قاله الصدوقان [1] وابن إدريس [2] لاستبقاء الكفن مع إمكان غسله ، والنهي عن إتلاف المال . وأطلق الشيخ قرضها [3] لصحيح الكاهلي عن الصادق ( عليه السلام ) [4] ومرسل ابن أبي عمير [5] عنه قال الصدوق : وإذا قرضت مد أحد الثوبين على الآخر [6] . قال : وإن خرج منه دم كثير لا ينقطع عولج بالطين الحر فإنه ينقطع [7] .
قلت : لو أفسد الدم معظم الكفن ، أو ما يفحش قطعه ، فالظاهر وجوب الغسل مطلقا ، استبقاء للكفن لامتناع إتلافه على هذا الوجه ، ومع التعذر يسقط للحرج .
الثالثة : لو تعذر شئ من الواجبات في الغسل والكفن - كالحنوط وغيره - سقط ، ولا يتدارك بعد الدفن لو وجد . نعم ، لو كان قبله فعل .
ولا يكفي وضع الحنوط على النعش . وهل يستحب ؟ في خبر غياث عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه : ( انه ربما كان يجعل الحنوط على النعش ) [8] . وفي خبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع الحنوط على النعش ) [9] . والخبران ضعيفا السند ، وإن كان الأخير أقوى في العمل ، والمستحبات أولى بالسقوط عند العذر .
الرابعة : في خبر أم أنس عن النبي صلى الله عليه وآله في وصف غسل المرأة :
.



[1] الفقيه 1 : 92 ، مختلف الشيعة : 43 .
[2] السرائر : 33 .
[3] المبسوط 1 : 181 ، النهاية ، 43 .
[4] الكافي 3 : 156 ح 1 ، التهذيب 1 : 436 ح 1405 .
[5] الكافي 3 : 156 ح 3 ، التهذيب 1 : 450 ح 1458 .
[6] الفقيه 1 : 92 .
[7] الفقيه 1 : 98 .
[8] التهذيب 1 : 295 ح 865 ، الاستبصار 1 : 210 ح 739 .
[9] الكافي 3 : 146 ح 16 ، التهذيب 1 : 437 ح 1408

377

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست