نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 377
النجاسة ، وعن كفنه ، ما لم يوضع في القبر فيقرض ، قاله الصدوقان [1] وابن إدريس [2] لاستبقاء الكفن مع إمكان غسله ، والنهي عن إتلاف المال . وأطلق الشيخ قرضها [3] لصحيح الكاهلي عن الصادق ( عليه السلام ) [4] ومرسل ابن أبي عمير [5] عنه قال الصدوق : وإذا قرضت مد أحد الثوبين على الآخر [6] . قال : وإن خرج منه دم كثير لا ينقطع عولج بالطين الحر فإنه ينقطع [7] . قلت : لو أفسد الدم معظم الكفن ، أو ما يفحش قطعه ، فالظاهر وجوب الغسل مطلقا ، استبقاء للكفن لامتناع إتلافه على هذا الوجه ، ومع التعذر يسقط للحرج . الثالثة : لو تعذر شئ من الواجبات في الغسل والكفن - كالحنوط وغيره - سقط ، ولا يتدارك بعد الدفن لو وجد . نعم ، لو كان قبله فعل . ولا يكفي وضع الحنوط على النعش . وهل يستحب ؟ في خبر غياث عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه : ( انه ربما كان يجعل الحنوط على النعش ) [8] . وفي خبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع الحنوط على النعش ) [9] . والخبران ضعيفا السند ، وإن كان الأخير أقوى في العمل ، والمستحبات أولى بالسقوط عند العذر . الرابعة : في خبر أم أنس عن النبي صلى الله عليه وآله في وصف غسل المرأة : .