responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 376


يلي رأسه ورجليه [1] .
قال ابن البراج : يشق حاشية الظاهرة منهما ويعقد بها [2] .
ويستحب الإكثار من الذكر حال تكفينه . وأن يكون في حال تكفينه مستقبل القبلة كما كان في حال غسله .
قال المفيد - رحمه الله - : وكل ما سقط من شعره أو ظفره يغسل ويجعل معه في كفنه [3] .
قلت : روى الكليني بإسناده إلى عبد الحميد الفراء : أن أبا جعفر ( عليه السلام ) انقلع ضرسه ، فحمد الله ثم قال : ( يا جعفر إذا أنت دفنتني فادفنه معي ) ثم انقلع آخر فأوصاه بذلك [4] .
ثم تشد الأكفان بشداد خيفة انتشارها عند الحمل ، وإن خيطت في مواضع أو عملت بخلال أمكن ذلك ، ثم تزال الشداد والخياطة عند إلحاده .
ويلحق بذلك فوائد :
قد مر ان العمامة والخرقة ليسا من الكفن الواجب ، أو ليستا مما يعد كفنا .
قال الفاضل - رحمه الله - : وتظهر الفائدة لو سرقها سارق لم يقطع ، لأن القبر حرز للكفن لا غير [5] . وهو يتأتى على التفسير الثاني ، ولكن يلزمه مثله في الخرقة .
والذي يظهر أنهما بالنسبة إلى النباش من الكفن ، لشمول الاسم لهما ، والأخبار محمولة على ما قلناه . ولو سلم كونهما لا يعدان من الكفن ، فهو بالنسبة إلى المهم ، أو نظرا إلى ما يدرج فيه الميت كما مر .
الثانية : لو خرج من الميت نجاسة غسلت عن بدنه مطلقا ، لوجوب إزالة



[1] راجع مفتاح الكرامة 1 : 454 .
[2] المهذب 1 : 62 .
[3] المقنعة : 13 ، ولم يذكر الغسل .
[4] الكافي 3 : 262 ح 43 .
[5] تذكرة الفقهاء 1 : 43 .

376

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست