نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 376
يلي رأسه ورجليه [1] . قال ابن البراج : يشق حاشية الظاهرة منهما ويعقد بها [2] . ويستحب الإكثار من الذكر حال تكفينه . وأن يكون في حال تكفينه مستقبل القبلة كما كان في حال غسله . قال المفيد - رحمه الله - : وكل ما سقط من شعره أو ظفره يغسل ويجعل معه في كفنه [3] . قلت : روى الكليني بإسناده إلى عبد الحميد الفراء : أن أبا جعفر ( عليه السلام ) انقلع ضرسه ، فحمد الله ثم قال : ( يا جعفر إذا أنت دفنتني فادفنه معي ) ثم انقلع آخر فأوصاه بذلك [4] . ثم تشد الأكفان بشداد خيفة انتشارها عند الحمل ، وإن خيطت في مواضع أو عملت بخلال أمكن ذلك ، ثم تزال الشداد والخياطة عند إلحاده . ويلحق بذلك فوائد : قد مر ان العمامة والخرقة ليسا من الكفن الواجب ، أو ليستا مما يعد كفنا . قال الفاضل - رحمه الله - : وتظهر الفائدة لو سرقها سارق لم يقطع ، لأن القبر حرز للكفن لا غير [5] . وهو يتأتى على التفسير الثاني ، ولكن يلزمه مثله في الخرقة . والذي يظهر أنهما بالنسبة إلى النباش من الكفن ، لشمول الاسم لهما ، والأخبار محمولة على ما قلناه . ولو سلم كونهما لا يعدان من الكفن ، فهو بالنسبة إلى المهم ، أو نظرا إلى ما يدرج فيه الميت كما مر . الثانية : لو خرج من الميت نجاسة غسلت عن بدنه مطلقا ، لوجوب إزالة