نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 375
عليه ) [1] ويجوز ان ينقلها إليه . وليكن ذلك بعد غسل الغاسل من المس ، أو بعد وضوءه الذي يجامع الغسل ، فإن خيف على الميت فليغسل الغاسل يديه إلى المنكبين ، كما رواه يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح ( عليه السلام ) [2] . وفي خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ، وقد سأله : هل يغتسل الغاسل قبل تكفينه ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( يغسل يده من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ، ثم يغتسل ) [3] . وفيه دلالة على تأخير الغسل ، ويمكن حمله على الضرورة . وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تغسل يديك إلى المرافق ، ورجليك إلى الركبتين ، ثم تكفنه ) [4] . وذهب بعض الأصحاب إلى أن البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا ، فإذا دخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه ، وهو رواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) [5] ، والظاهر أن المراد به الحبرة . وقال الصدوق - رحمه الله - : وان شاء لم يجعل الحبر معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه [6] . وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص ، ثم يشد الإزار ثم اللفافة ثم العمامة ) [7] . وهو مخالف للمشهور : من جعل الخرقة تحت المئزر ، والقميص فوقه . قال الأصحاب - ونقل الشيخ فيه الإجماع : وتطوى اللفافتان جانبهما الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبهما الأيمن على جانبه الأيسر ، ويعقد طرفهما مما