responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 375


عليه ) [1] ويجوز ان ينقلها إليه . وليكن ذلك بعد غسل الغاسل من المس ، أو بعد وضوءه الذي يجامع الغسل ، فإن خيف على الميت فليغسل الغاسل يديه إلى المنكبين ، كما رواه يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح ( عليه السلام ) [2] .
وفي خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ، وقد سأله : هل يغتسل الغاسل قبل تكفينه ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( يغسل يده من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ، ثم يغتسل ) [3] . وفيه دلالة على تأخير الغسل ، ويمكن حمله على الضرورة . وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تغسل يديك إلى المرافق ، ورجليك إلى الركبتين ، ثم تكفنه ) [4] .
وذهب بعض الأصحاب إلى أن البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا ، فإذا دخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه ، وهو رواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) [5] ، والظاهر أن المراد به الحبرة .
وقال الصدوق - رحمه الله - : وان شاء لم يجعل الحبر معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه [6] .
وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص ، ثم يشد الإزار ثم اللفافة ثم العمامة ) [7] . وهو مخالف للمشهور : من جعل الخرقة تحت المئزر ، والقميص فوقه .
قال الأصحاب - ونقل الشيخ فيه الإجماع : وتطوى اللفافتان جانبهما الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبهما الأيمن على جانبه الأيسر ، ويعقد طرفهما مما



[1] الكافي 3 : 143 ح 1 ، التهذيب 1 : 307 ح 888 .
[2] التهذيب 1 : 446 ، ح 1444 ، الاستبصار 1 : 208 ح 731 .
[3] الكافي 3 : 160 ح 2 ، التهذيب 1 : 428 ح 1364 .
[4] راجع الهامش 2 .
[5] التهذيب 1 : 436 ح 1400 .
[6] الفقيه 1 : 92 .
[7] التهذيب 1 : 305 : 887 .

375

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست